____________________
واستدل له: بأن ذكر الكفن في الخبرين إنما هو لكونه أهم مؤن التجهيز لا لخصوصية فيه، كما أنه الوجه في الاقتصار على الكفن فيما دل على خروجه من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، مع أنه لا خلاف في أن سائر مؤن التجهيز تؤخذ من أصل التركة، وبأنه من الانفاق الواجب.
ولكن يرد على الأخير ما عرفت آنفا، وعلى ما قبله أن الظاهر من النص الاختصاص بالكفن، وأن ذكره إنما يكون لخصوصية فيه لا من باب المثال. ولأجل ذلك توقف جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحقق الأردبيلي رحمه الله في هذا الحكم، وهو في محله، بل لولا افتاء الأصحاب وما ادعاه بعضهم من عدم الفصل بين الكفن وغيره لكان الأقوى عدم كون ما عدا الكفن على الزوج.
الخامس: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، إذ مقتضى اطلاق الخبرين: أن الكفن الواجب على المكلفين عامة وجوبا كفائيا يجب بذله على الزوج.
الحرام كالحلال (الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه) فلا يجوز تحنيطه ولا وضع الكافور في ماء غسله بلا خلاف كما عن المصنف والمحقق الثاني، بل عن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمصحح (1) محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
ولكن يرد على الأخير ما عرفت آنفا، وعلى ما قبله أن الظاهر من النص الاختصاص بالكفن، وأن ذكره إنما يكون لخصوصية فيه لا من باب المثال. ولأجل ذلك توقف جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحقق الأردبيلي رحمه الله في هذا الحكم، وهو في محله، بل لولا افتاء الأصحاب وما ادعاه بعضهم من عدم الفصل بين الكفن وغيره لكان الأقوى عدم كون ما عدا الكفن على الزوج.
الخامس: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، إذ مقتضى اطلاق الخبرين: أن الكفن الواجب على المكلفين عامة وجوبا كفائيا يجب بذله على الزوج.
الحرام كالحلال (الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه) فلا يجوز تحنيطه ولا وضع الكافور في ماء غسله بلا خلاف كما عن المصنف والمحقق الثاني، بل عن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمصحح (1) محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه