____________________
يومين وعملت ما تعمله المستحاضة من صلاتها وصومها قضت ما فعلته من صوم كما هو المشهور، بل عن غير واحد دعوى: الاجماع عليه، لأنه انكشف بالانقطاع كونها حائضا في مجموع المدة، فصومها في تلك المدة باطل، وعن المدارك والمفاتيح والحدائق الاشكال في المسألة نظرا إلى ما دل على أنه إن استظهرت بيوم أو يومين فهي مستحاضة.
وفيه: أنه لا منافاة بين أن تكون المرأة حائضا واقعا ويحكم بذلك بعد الانكشاف، ولكن مع ذلك يحكم عليها قبل الانكشاف بأنها مستحاضة ظاهرا، أي مأمورة بأن تعمل عمل المستحاضة، وأما أصالة بقاء الحيض وأحكامه فقد مر الكلام فيها وعرفت عدم جريانها.
حكم تجاوز الدم العشرة إذا عرفت ذلك فاعلم، أنه لو تجاوز الدم العشرة (فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية رجعت إليها) أي إلى عادتها بأن تجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته من غير فرق بين العادة الحاصلة من التمييز، وبين الحاصلة من العادة المتعارفة كما هو المشهور، فهاهنا أحكام:
الأول: تجعل ذات العادة عادتها حيضا، وهو في الجملة مما لا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي طهارة شيخنا الأنصاري رحمه الله: باجماع العلماء عدا ما لك كما عن المعتبر، ويشهد به: ما دل على أن ما في العادة حيض، ونصوص الاستظهار المتقدمة، وما دل على الاقتصار على العادة من غير فرق بين كون ما في العادة بصفات الحيض وعدمه لاطلاق الأدلة المتقدمة، نعم في ما إذا كان ما في خارج العادة واجدا للصفات وما فيها فاقدا لها كلام سيأتي انشاء الله تعالى.
وفيه: أنه لا منافاة بين أن تكون المرأة حائضا واقعا ويحكم بذلك بعد الانكشاف، ولكن مع ذلك يحكم عليها قبل الانكشاف بأنها مستحاضة ظاهرا، أي مأمورة بأن تعمل عمل المستحاضة، وأما أصالة بقاء الحيض وأحكامه فقد مر الكلام فيها وعرفت عدم جريانها.
حكم تجاوز الدم العشرة إذا عرفت ذلك فاعلم، أنه لو تجاوز الدم العشرة (فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية رجعت إليها) أي إلى عادتها بأن تجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته من غير فرق بين العادة الحاصلة من التمييز، وبين الحاصلة من العادة المتعارفة كما هو المشهور، فهاهنا أحكام:
الأول: تجعل ذات العادة عادتها حيضا، وهو في الجملة مما لا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي طهارة شيخنا الأنصاري رحمه الله: باجماع العلماء عدا ما لك كما عن المعتبر، ويشهد به: ما دل على أن ما في العادة حيض، ونصوص الاستظهار المتقدمة، وما دل على الاقتصار على العادة من غير فرق بين كون ما في العادة بصفات الحيض وعدمه لاطلاق الأدلة المتقدمة، نعم في ما إذا كان ما في خارج العادة واجدا للصفات وما فيها فاقدا لها كلام سيأتي انشاء الله تعالى.