____________________
وأما الاستدلال له باشتراط التأخر في غير الأول، فمع الاتيان به بلا سبقه عليه لم يؤت بما هو ميسور الواجب، وبأن استعماله في الأخير يوجب تفويت جهة زائدة وهي الغسل بالخليط مع أنه من الميسور، فغير تام، إذ يرد على الأول: أنه بعد سقوط التكليف عن غير غسل واحد، لا محالة يسقط الترتيب، لأنه إضافة قائمة بالمترتبين، فهو على جميع التقادير غير لازم الرعاية.
ويرد على الثاني: أنه في صرفه في الأول أيضا تفويت جهة زائدة معتبرة في الأخير وهي الخلوص من الخليط، مع أن أكثرية أجزاء واجب من أجزاء واجب آخر ليست من المرجحات كما لا يخفى.
فالصحيح ما ذكرناه، ويلحق بهذه الصورة ما إذا كان السدر أو الكافور فقط موجودا فإنه في الصورة الأولى يتعين صرفه في الأول، وفي الصورة الثانية في الثاني.
تعذر الماء التنبيه السابع: (ولو) تعذر الماء أو (خيف من تغسيله بأنه لو صب عليه الماء صبا (تناثر لحمه أو جلده) كالمجدور (يمم) بالتراب بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، وفي المدارك: هذا مذهب الأصحاب، وعن التذكرة: أن عليه اجماع العلماء، وعن الخلاف: عند جميع الفقهاء إلا ما عن الأوزاعي.
ويشهد له: اطلاق (1) أدلة بدلية التراب من الماء، وأن التيمم أحد الطهورين.
وإلا يراد عليه بأنها تختص بما إذا كان الماء وحده مطهرا، ولا يشمل اطلاقها صورة
ويرد على الثاني: أنه في صرفه في الأول أيضا تفويت جهة زائدة معتبرة في الأخير وهي الخلوص من الخليط، مع أن أكثرية أجزاء واجب من أجزاء واجب آخر ليست من المرجحات كما لا يخفى.
فالصحيح ما ذكرناه، ويلحق بهذه الصورة ما إذا كان السدر أو الكافور فقط موجودا فإنه في الصورة الأولى يتعين صرفه في الأول، وفي الصورة الثانية في الثاني.
تعذر الماء التنبيه السابع: (ولو) تعذر الماء أو (خيف من تغسيله بأنه لو صب عليه الماء صبا (تناثر لحمه أو جلده) كالمجدور (يمم) بالتراب بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، وفي المدارك: هذا مذهب الأصحاب، وعن التذكرة: أن عليه اجماع العلماء، وعن الخلاف: عند جميع الفقهاء إلا ما عن الأوزاعي.
ويشهد له: اطلاق (1) أدلة بدلية التراب من الماء، وأن التيمم أحد الطهورين.
وإلا يراد عليه بأنها تختص بما إذا كان الماء وحده مطهرا، ولا يشمل اطلاقها صورة