____________________
وأما الثاني: فلأنه بعد جريان الاستصحاب - أي استصحاب عدم التغير - تحرز المستحاضة حالها، فلا حاجة إلى الاختبار ثانيا، مع أنه لو تم فإنما يقتضي عدم انفصال الاختبار عن أداء الوظيفة، فلو اختبرت قبل الوقت وأدت وظيفتها في الوقت مقارنا له كفى، ولو اختبرت في أول الوقت وأدت وظيفتها في آخره لو يكف.
وبذلك يظهر مستند من اعتبر كون الاختبار حين إرادة العمل وضعفه.
فالتحقيق هو الاكتفاء به لاستصحاب عدم التغير.
فإن قلت: قد تقدم أن أدلة الاختبار تدل على إلغاء الاستصحاب في المقام فلا مجال لا جرائه.
قلت: إنها إنما اقتضت إلغاء الاستصحاب قبل الاختبار لا بعده فتدبر.
التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة السابع: قال في الحدائق: صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وظاهره دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا، بل لعله تقضي به بعض الاجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها. بل عن بعض: أن الاجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض.
وتشهد له النصوص الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف: كصحيح معاوية المتقدم: تحتشي وتستثفر.
وصحيح (1) الحلبي: عن الإمام الباقر عليه السلام: ثم تغسل وتستدخل قطنة
وبذلك يظهر مستند من اعتبر كون الاختبار حين إرادة العمل وضعفه.
فالتحقيق هو الاكتفاء به لاستصحاب عدم التغير.
فإن قلت: قد تقدم أن أدلة الاختبار تدل على إلغاء الاستصحاب في المقام فلا مجال لا جرائه.
قلت: إنها إنما اقتضت إلغاء الاستصحاب قبل الاختبار لا بعده فتدبر.
التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة السابع: قال في الحدائق: صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وظاهره دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا، بل لعله تقضي به بعض الاجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها. بل عن بعض: أن الاجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض.
وتشهد له النصوص الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف: كصحيح معاوية المتقدم: تحتشي وتستثفر.
وصحيح (1) الحلبي: عن الإمام الباقر عليه السلام: ثم تغسل وتستدخل قطنة