____________________
وقد استدل لأصالة الاسلام: بحديث الفطرة (1)، وبالمرسل (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله): الاسلام يعلو ولا يعلى عليه: بدعوى أن المراد منه أنه في كل مورد احتمل الاسلام والكفر يقدم الاسلام.
وفيهما نظر: أما الحديث: فلضعف سنده، واعراض الأصحاب عنه كما في كتاب اللقطة من الجواهر، وأما المرسل فلارساله وعدم كونه ظاهرا فيما ذكر.
فالأقوى: عدم ترتيب آثار المسلم على من لم يعلم اسلامه، إلا إذا كانت أمارة على الاسلام كأرض المسلمين وسوقهم الذين عرفت سابقا كونهما أمارتين لكون من فيهما مسلما.
إذا تم للسقط أربعة أشهر الرابع: لا اشكال ولا كلام في الجملة في أن المسلم يجب تغسيله ولو كان صغيرا، كما أنه لا كلام في عدم وجوب تغسيل السقط إذا كان أقل من أربعة أشهر، وعن غير واحد من الأساطين منهم المصنف رحمه الله والمحقق: دعوى الاجماع عليه. وتشهد له النصوص الآتية.
إنما الكلام فيما إذا تم للسقط أربعة أشهر، فالمشهور بين الأصحاب وجوبه، وفي المعتبر: وهو مذهب علمائنا، ويشهد له خبر (3) زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل. ونحوه مرفوع أحمد بن محمد الآتي.
وفيهما نظر: أما الحديث: فلضعف سنده، واعراض الأصحاب عنه كما في كتاب اللقطة من الجواهر، وأما المرسل فلارساله وعدم كونه ظاهرا فيما ذكر.
فالأقوى: عدم ترتيب آثار المسلم على من لم يعلم اسلامه، إلا إذا كانت أمارة على الاسلام كأرض المسلمين وسوقهم الذين عرفت سابقا كونهما أمارتين لكون من فيهما مسلما.
إذا تم للسقط أربعة أشهر الرابع: لا اشكال ولا كلام في الجملة في أن المسلم يجب تغسيله ولو كان صغيرا، كما أنه لا كلام في عدم وجوب تغسيل السقط إذا كان أقل من أربعة أشهر، وعن غير واحد من الأساطين منهم المصنف رحمه الله والمحقق: دعوى الاجماع عليه. وتشهد له النصوص الآتية.
إنما الكلام فيما إذا تم للسقط أربعة أشهر، فالمشهور بين الأصحاب وجوبه، وفي المعتبر: وهو مذهب علمائنا، ويشهد له خبر (3) زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل. ونحوه مرفوع أحمد بن محمد الآتي.