____________________
بالأصل، وهو استصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام مندفعة بما عرفت مفصلا في قاعدة الامكان من عدم جريان هذا الأصل فراجع.
وبذلك ظهر ما في محكي جامع المقاصد من دعوى تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء، اللهم إلا أن يكون مراده التعبير بما هو مفاد الطائفة الأولى. فتدبر.
وأما في الصورة الثانية: فعن المشهور: الحكم بالحيضية ولو مع الصفرة بمجرد الرؤية، وعن المدارك: الحكم بها مع الوجدان للصفات، وعن جامع المقاصد والمسالك:
الحاقها بالمبتدئة والمضطربة.
واستدل للأول بجملة من النصوص: كمصحح (1) الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة.
وموثق (2) سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضتها قال (عليه السلام):
فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
ومصحح (3) إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المرأة ترى الصفرة فقال (عليه السلام): إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
ونحو خبر (4) معاوية بن حكيم، وخبر (5) ابن أبي حمزة: عن المرأة ترى الصفرة
وبذلك ظهر ما في محكي جامع المقاصد من دعوى تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء، اللهم إلا أن يكون مراده التعبير بما هو مفاد الطائفة الأولى. فتدبر.
وأما في الصورة الثانية: فعن المشهور: الحكم بالحيضية ولو مع الصفرة بمجرد الرؤية، وعن المدارك: الحكم بها مع الوجدان للصفات، وعن جامع المقاصد والمسالك:
الحاقها بالمبتدئة والمضطربة.
واستدل للأول بجملة من النصوص: كمصحح (1) الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة.
وموثق (2) سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضتها قال (عليه السلام):
فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
ومصحح (3) إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المرأة ترى الصفرة فقال (عليه السلام): إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
ونحو خبر (4) معاوية بن حكيم، وخبر (5) ابن أبي حمزة: عن المرأة ترى الصفرة