____________________
الثانية: عدم اعتبار كون كل واحد ساترا لما تحته وحده، والشاهد عليه اطلاق الأدلة: والأصل. واستدل لاعتباره: بأنه المتبادر من اطلاق الثوب، وبما دل على اعتبار أن يكون الكفن مما يصلى فيه.
ولكن التبادر ممنوع، وما دل على اعتبار كونه مما يصلى فيه أنما سيق لبيان جنس الكفن لا وصفه، مع أن دليله ليس إلا الاجماع كما سيمر عليك، وحجيته محل نظر وكلام.
لا يجوز التكفين بالحرير الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في الكفن أن لا يكون من الحرير المحض، بل عن المعتبر والتذكرة والنهاية والذكرى وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له (1): بمضمر الحسن بن راشد: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال (عليه السلام): إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. ولا يضر اضماره لما عن الذكرى من عده من المقبولات، كما أن اشتراك الحسن بن راشد بين مولى آل المهلب الثقة، وبين مولى المنصور الضعيف لا يضر بالسند، إذ الظاهر أن من في سند هذا الخبر هو الأول لرواية ابن عيسى عنه وروايته في الفقيه مرسلا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
كما أن دعوى أن ثبوت البأس أعم من عدم الجواز فاسدة لظهوره فيه.
واستدل له أيضا بما في جملة من النصوص من النهي عن التكفين بكسوة
ولكن التبادر ممنوع، وما دل على اعتبار كونه مما يصلى فيه أنما سيق لبيان جنس الكفن لا وصفه، مع أن دليله ليس إلا الاجماع كما سيمر عليك، وحجيته محل نظر وكلام.
لا يجوز التكفين بالحرير الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في الكفن أن لا يكون من الحرير المحض، بل عن المعتبر والتذكرة والنهاية والذكرى وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له (1): بمضمر الحسن بن راشد: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال (عليه السلام): إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. ولا يضر اضماره لما عن الذكرى من عده من المقبولات، كما أن اشتراك الحسن بن راشد بين مولى آل المهلب الثقة، وبين مولى المنصور الضعيف لا يضر بالسند، إذ الظاهر أن من في سند هذا الخبر هو الأول لرواية ابن عيسى عنه وروايته في الفقيه مرسلا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
كما أن دعوى أن ثبوت البأس أعم من عدم الجواز فاسدة لظهوره فيه.
واستدل له أيضا بما في جملة من النصوص من النهي عن التكفين بكسوة