____________________
ميت واحد مع فرض عدم الاطلاق لما تستفاد منه شرعية الجماعة فيها وعدم معهوديته في الشريعة. محل اشكال، نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الإمامين.
وأضعف من ذلك كله ما أورده بعض الأعاظم علي السيد رحمه الله بقوله:
لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتديا في وجوب الاستيذان من الجميع، إذ يرد عليه: أنه لا ريب ولا كلام في أنه لا يعتبر الاستيذان لا من الجميع ولا من واحد منهم، للمأمومين.
كيفية صلاة الميت (و) القسم الثالث: في (كيفيتها) وهي (أن يكبر بعد النية) التي لا شبهة في وجوبها فيها لكونه من العبادات (خمسا) اجماعا، حكاه غير واحد من الأساطين.
وتشهد له نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة: كصحيح (1) أبي ولاد: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن التكبير علي الميت، فقال (عليه السلام): خمسا.
وصحيح (2) إسماعيل بن سعد الأشعري عن مولانا الرضا (عليه السلام):
قال: سألته عن الصلاة علي الميت، فقال (عليه السلام): أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. ونحوهما غيرهما.
وفي خبر أبي بصير (3): التعليل بأنه أخذ من كل من الدعائم التي بني عليها الاسلام وهي: الصلاة، والزكاة، الصوم، الحج، والولاية تكبيرة.
وأضعف من ذلك كله ما أورده بعض الأعاظم علي السيد رحمه الله بقوله:
لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتديا في وجوب الاستيذان من الجميع، إذ يرد عليه: أنه لا ريب ولا كلام في أنه لا يعتبر الاستيذان لا من الجميع ولا من واحد منهم، للمأمومين.
كيفية صلاة الميت (و) القسم الثالث: في (كيفيتها) وهي (أن يكبر بعد النية) التي لا شبهة في وجوبها فيها لكونه من العبادات (خمسا) اجماعا، حكاه غير واحد من الأساطين.
وتشهد له نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة: كصحيح (1) أبي ولاد: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن التكبير علي الميت، فقال (عليه السلام): خمسا.
وصحيح (2) إسماعيل بن سعد الأشعري عن مولانا الرضا (عليه السلام):
قال: سألته عن الصلاة علي الميت، فقال (عليه السلام): أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. ونحوهما غيرهما.
وفي خبر أبي بصير (3): التعليل بأنه أخذ من كل من الدعائم التي بني عليها الاسلام وهي: الصلاة، والزكاة، الصوم، الحج، والولاية تكبيرة.