____________________
أقول: إن كان المدرك لوجوب التغسيل وغيره من الآثار في القطعة ذات العظم هو ما تضمن تغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن، أو ما ذكر أخيرا، فالأظهر في المقام العدم، وأما سائر الوجوه فهي تدل على الوجوب في المقام أيضا كما لا يخفى على المتدبر، ولأجل ذلك لا يترك الاحتياط.
يؤخذ الكفن من أصل التركة المسألة (الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون) والوصايا بلا خلاف فيهما، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليهما.
وتشهد لهما جملة من النصوص: كمصحح (1) زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال (عليه السلام): يجعل ما ترك في ثمن كفنه.
وخبر (2) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث. وهما بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين يدلان على تأخر الوصية عن الكفن.
ولو كان تركة الميت متعلقا لحق الغير، ففيه أقوال: أحدها: تقديم الكفن عليه مطلقا، وهو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب.
الثاني: تقديمه على الكفن كذلك.
الثالث: التفصيل بين الحقوق، فعن غير واحد: تقديم حق الجناية عليه،
يؤخذ الكفن من أصل التركة المسألة (الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون) والوصايا بلا خلاف فيهما، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليهما.
وتشهد لهما جملة من النصوص: كمصحح (1) زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال (عليه السلام): يجعل ما ترك في ثمن كفنه.
وخبر (2) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث. وهما بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين يدلان على تأخر الوصية عن الكفن.
ولو كان تركة الميت متعلقا لحق الغير، ففيه أقوال: أحدها: تقديم الكفن عليه مطلقا، وهو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب.
الثاني: تقديمه على الكفن كذلك.
الثالث: التفصيل بين الحقوق، فعن غير واحد: تقديم حق الجناية عليه،