____________________
بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز لكونها أشهر.
ومما ذكرناه ظهر أن الأشبه هو الجواز في المورد الثاني أيضا، وهو ما لو دفن بعد الصلاة عليه، ولكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على دليله، بل مقتضى اطلاق النصوص عدم تحديده.
الإمام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة (الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة) وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الغنية، دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مرسل (1) عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه: ونحوه خبر (2) جابر. وظاهرهما وإن كان وجوب ذلك، إلا أنهما يحملان على إرادة الاستحباب لما عن المنتهى من دعوى الاجماع علي الاستحباب، كما أن ظاهرهما وإن كان تعين هذه الكيفية، إلا أن الجمع بينهما وبين ما رواه (3) الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي الحسن (عليه السلام): إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين.
ومما ذكرناه ظهر أن الأشبه هو الجواز في المورد الثاني أيضا، وهو ما لو دفن بعد الصلاة عليه، ولكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على دليله، بل مقتضى اطلاق النصوص عدم تحديده.
الإمام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة (الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة) وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الغنية، دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مرسل (1) عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه: ونحوه خبر (2) جابر. وظاهرهما وإن كان وجوب ذلك، إلا أنهما يحملان على إرادة الاستحباب لما عن المنتهى من دعوى الاجماع علي الاستحباب، كما أن ظاهرهما وإن كان تعين هذه الكيفية، إلا أن الجمع بينهما وبين ما رواه (3) الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي الحسن (عليه السلام): إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين.