____________________
والأخبار (1) الدالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض.
هذه هي تمام ما استدل بها من النصوص على هذه القاعدة.
ولكن في الكل نظرا:
أما أخبار التعجيل: فلأنها تدل على طريقية ما تراه قريبا من العادة إلى الحيض مثل ما تراه في أيام العادة، فلا تصلح أن تكون مستندة لتلك القاعدة العظمى، ويشير إلى ذلك التعليل بأنه ربما يجئ دم الحيض في غير أيام العادة.
وأما أخبار الحبلى: فصدرها إنما سيق لبيان عدم ما نعيه الحمل عن الحيض، وأما ذيلها المتضمن للتعليل فلم يرد به إبداء الاحتمال، إذا السؤال إنما يكون لذلك، وإلا فلم يكن يسئل عنه، بل الظاهر منه هو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من لفظ (ربما) للتكثير جئ به لرفع استبعاد، ودعوى أن هذا خلاف الظاهر في لفظ (رب) مندفعة بأن لفظة (رب) وإن وضعت للتقليل إلا أنه غلب استعمالها في التكثير حتى صار مجازا مشهورا كما صرح بذلك جملة من أهل الفن.
وأما ما دل على الحاق ما قبل مضي العشرة بالحيضة الأولى فإنما يدل على أن الجامع للصفات الذي علم أنه حيض ملحق بالأولى ما لم يمض أقل الطهر.
وأما ما دل على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت الدم ما بينها وبين شهر، ففيه: أنه فرض في هذه الأخبار استمرار الدم ثلاثة أيام، وهو غير ما نحن فيه، كيف وقد ادعى الاجماع على الحكم بالتحيض فيه؟ مع أنه لا يمكن حملها على قاعدة الامكان لعدم امكان الحيض في تمام الشهر.
هذه هي تمام ما استدل بها من النصوص على هذه القاعدة.
ولكن في الكل نظرا:
أما أخبار التعجيل: فلأنها تدل على طريقية ما تراه قريبا من العادة إلى الحيض مثل ما تراه في أيام العادة، فلا تصلح أن تكون مستندة لتلك القاعدة العظمى، ويشير إلى ذلك التعليل بأنه ربما يجئ دم الحيض في غير أيام العادة.
وأما أخبار الحبلى: فصدرها إنما سيق لبيان عدم ما نعيه الحمل عن الحيض، وأما ذيلها المتضمن للتعليل فلم يرد به إبداء الاحتمال، إذا السؤال إنما يكون لذلك، وإلا فلم يكن يسئل عنه، بل الظاهر منه هو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من لفظ (ربما) للتكثير جئ به لرفع استبعاد، ودعوى أن هذا خلاف الظاهر في لفظ (رب) مندفعة بأن لفظة (رب) وإن وضعت للتقليل إلا أنه غلب استعمالها في التكثير حتى صار مجازا مشهورا كما صرح بذلك جملة من أهل الفن.
وأما ما دل على الحاق ما قبل مضي العشرة بالحيضة الأولى فإنما يدل على أن الجامع للصفات الذي علم أنه حيض ملحق بالأولى ما لم يمض أقل الطهر.
وأما ما دل على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت الدم ما بينها وبين شهر، ففيه: أنه فرض في هذه الأخبار استمرار الدم ثلاثة أيام، وهو غير ما نحن فيه، كيف وقد ادعى الاجماع على الحكم بالتحيض فيه؟ مع أنه لا يمكن حملها على قاعدة الامكان لعدم امكان الحيض في تمام الشهر.