____________________
الوطء مع التيمم ثم إنه لو فقد الماء وتيممت، فهل يباح الوطء أو تزول الكراهة كما عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد وغيرها، أم لا كما عن نهاية المصنف رحمه الله؟ وجهان.
واستدل للأول: بعموم البدلية، وبخبر (1) أبي عبيدة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (عليه السلام) نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
وخبر (2) عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال (عليه السلام): نعم.
وأورد على الأول في طهارة الشيخ الأعظم بقوله: عموم البدلية يراد به البدلية من حيث الأحكام المنوطة بالطهارة ورفع الحدث، لا بخصوص بعض الوضوءات والأغسال. وأورد عليه بعض المحققين بأن عموم البدلية إنما يجدي فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع أثر التيمم، فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكمية الحاصلة منه مؤثرة في إباحة الوطء المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض. انتهى، وعلى الثاني بضعف الخبرين.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن حرمة الوطء أو كراهة من أحكام بقاء الحدث وعدمها من ما يترتب على رفع الحدث والطهارة، ودعوى كون زوالها من أحكام الغسل
واستدل للأول: بعموم البدلية، وبخبر (1) أبي عبيدة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (عليه السلام) نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
وخبر (2) عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال (عليه السلام): نعم.
وأورد على الأول في طهارة الشيخ الأعظم بقوله: عموم البدلية يراد به البدلية من حيث الأحكام المنوطة بالطهارة ورفع الحدث، لا بخصوص بعض الوضوءات والأغسال. وأورد عليه بعض المحققين بأن عموم البدلية إنما يجدي فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع أثر التيمم، فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكمية الحاصلة منه مؤثرة في إباحة الوطء المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض. انتهى، وعلى الثاني بضعف الخبرين.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن حرمة الوطء أو كراهة من أحكام بقاء الحدث وعدمها من ما يترتب على رفع الحدث والطهارة، ودعوى كون زوالها من أحكام الغسل