____________________
نادر جدا، وكذلك ولا خلاف في زوالها برؤية الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى، وعن المصنف في المنتهى: دعوى اتفاق المسلمين عليه، قال في محكي المنتهى: لو كانت عادتها ثلاثة فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض اجماعا، فلو استمر في الرابع جلست عادتها الثلاثة عندنا، وعند أبي حنيفة ومحمد عنه أبي يوسف تحيض خمسة لتحقق العادة بالثانية، وهو اتفاق عندنا. انتهى.
وتشهد له: مرسلة (1) يونس الطويلة الدالة على أن أقل ما تحقق به العادة مرتان، وحيث إن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية فهي تكون عادتها دون الأولى الزائلة، ويتضح ذلك بالرجوع إلى العرف، فأنهم لا يشكون في أن من كانت عتها العرفية ثلاثة مثلا ثم رأت الدم مرارا عديدة في كل شهر خمسة فإنها تنقلب عادتها إلى الثانية، وأن مراد الشارع من ترك العبادة بقدر أيام عادتها هي العادة الثانية دون الأولى، وإنما لا يحكون بذلك بالنسبة إلى المرتين، لأنهم لا يرون تحقق العادة بهما، فبعد تنبيه الشارع على تحققها بهما لا يبقى مورد لهم في الترديد في ذلك.
وأن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين، فهل يبقى حكم الأولى كما عن جماعة منهم المصنف رحمه الله في المنتهى، أو يزول كما عن آخر منهم المحقق الخراساني رحمه الله، وعلى الأول فهل يلحق به ما إذا رأت على خلاف الأولى مرات عديدة مختلفة، أم لا؟ وجوه وأقوال.
أقول: الظاهر من الأدلة هو القول الثاني، وذلك لأنه بعدما صارت الأولى عادة وخلقا لها فما دام لم يدل دليل على زوالها، وكان يصدق عليها أنها عادتها وخلقها،
وتشهد له: مرسلة (1) يونس الطويلة الدالة على أن أقل ما تحقق به العادة مرتان، وحيث إن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية فهي تكون عادتها دون الأولى الزائلة، ويتضح ذلك بالرجوع إلى العرف، فأنهم لا يشكون في أن من كانت عتها العرفية ثلاثة مثلا ثم رأت الدم مرارا عديدة في كل شهر خمسة فإنها تنقلب عادتها إلى الثانية، وأن مراد الشارع من ترك العبادة بقدر أيام عادتها هي العادة الثانية دون الأولى، وإنما لا يحكون بذلك بالنسبة إلى المرتين، لأنهم لا يرون تحقق العادة بهما، فبعد تنبيه الشارع على تحققها بهما لا يبقى مورد لهم في الترديد في ذلك.
وأن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين، فهل يبقى حكم الأولى كما عن جماعة منهم المصنف رحمه الله في المنتهى، أو يزول كما عن آخر منهم المحقق الخراساني رحمه الله، وعلى الأول فهل يلحق به ما إذا رأت على خلاف الأولى مرات عديدة مختلفة، أم لا؟ وجوه وأقوال.
أقول: الظاهر من الأدلة هو القول الثاني، وذلك لأنه بعدما صارت الأولى عادة وخلقا لها فما دام لم يدل دليل على زوالها، وكان يصدق عليها أنها عادتها وخلقها،