____________________
المتقدم، ومن الاجماع الذي ادعاه غير واحد على وجوبه. ولعل الثاني أقوى.
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت المقام الثاني في الغاسل: صرح غير واحد بأنه تجب المماثلة بين الغاسل والميت إلا في مواضع، فالكلام يقع في موردين: الأول: في المستثنى منه، الثاني: في المستثنى.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب اعتبار المماثلة مطلقا، ولا تختص بحال الاختيار، فلو لم يوجد المماثل سقط الغسل، وفي المعتبر: دعوى اجماع أهل العلم عليه، وعن الشيخين في المقنعة والتهذيب، والحلبي في الكافي، وابن زهرة في الغنية: وجوب تغسيل الرجل المرأة إذا لم توجد امرأة من وراء الثياب. إلا أن الشيخ في محكي التهذيب قال: يشترط عدم المماسة والأخيرين اعتبرا تغميض العينين، ونسب الشهيد إلى العلامة وجوب تيممه وفي الجواهر، ولم نجده، وعن المبسوط والنهاية: استحباب غسل مواضع التيمم. هذه هي الأقوال والفتاوى المحكية في المقام.
وأما النصوص فهي على طوائف: منها ما دل على ما أفتى به المشهور:
كصحيح (1) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال (عليه السلام): تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال، قال (عليه السلام): يدفن كما هو بثيابه.
وصحيح (2) ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت في السفر مع
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت المقام الثاني في الغاسل: صرح غير واحد بأنه تجب المماثلة بين الغاسل والميت إلا في مواضع، فالكلام يقع في موردين: الأول: في المستثنى منه، الثاني: في المستثنى.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب اعتبار المماثلة مطلقا، ولا تختص بحال الاختيار، فلو لم يوجد المماثل سقط الغسل، وفي المعتبر: دعوى اجماع أهل العلم عليه، وعن الشيخين في المقنعة والتهذيب، والحلبي في الكافي، وابن زهرة في الغنية: وجوب تغسيل الرجل المرأة إذا لم توجد امرأة من وراء الثياب. إلا أن الشيخ في محكي التهذيب قال: يشترط عدم المماسة والأخيرين اعتبرا تغميض العينين، ونسب الشهيد إلى العلامة وجوب تيممه وفي الجواهر، ولم نجده، وعن المبسوط والنهاية: استحباب غسل مواضع التيمم. هذه هي الأقوال والفتاوى المحكية في المقام.
وأما النصوص فهي على طوائف: منها ما دل على ما أفتى به المشهور:
كصحيح (1) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال (عليه السلام): تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال، قال (عليه السلام): يدفن كما هو بثيابه.
وصحيح (2) ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت في السفر مع