____________________
ليكون المورد من صغريات القاعدة.
والأخبار (1) الدالة على أن ما تراه قبل العشرة هو من الحيضة الولي، وما تراه بعدها هو من الحيضة المستقبلة وقد تقدمت.
والأخبار الدالة على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت * وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر كروايتي يونس وأبي بصير المتقدمتين.
والأخبار المتقدمة في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضية بمجرد انتفاء علامة العذرة والقرحة.
والأخبار الدالة (2) على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم.
والخبار (3) الواردة في الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشاملة لغيرها بطريق أولى.
ورواية (4) العيص: في المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ. قال (عليه السلام): تترك الصلاة حتى تطهر.
وصحيحة (5) ابن المغيرة: فيمن رأت الدم بعدما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة. قال (عليه السلام): تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
والأخبار (1) الدالة على أن ما تراه قبل العشرة هو من الحيضة الولي، وما تراه بعدها هو من الحيضة المستقبلة وقد تقدمت.
والأخبار الدالة على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت * وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر كروايتي يونس وأبي بصير المتقدمتين.
والأخبار المتقدمة في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضية بمجرد انتفاء علامة العذرة والقرحة.
والأخبار الدالة (2) على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم.
والخبار (3) الواردة في الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشاملة لغيرها بطريق أولى.
ورواية (4) العيص: في المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ. قال (عليه السلام): تترك الصلاة حتى تطهر.
وصحيحة (5) ابن المغيرة: فيمن رأت الدم بعدما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة. قال (عليه السلام): تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.