____________________
الخامس: (ولو وطء عزر) حسما لمادة الفساد، وتشهد له النصوص الآتي بعضها، وعن غير واحد: التصريح بعدم حد خاص للتعزير ويناط بنظر الحاكم، وعن الشيخ أبي علي ولد الشيخ رحمه الله: تعزيره بثمن حد الزاني في آخر حيضها، ولم نجد له مأخذا كما اعترف به الشيخ الأعظم رحمه الله.
ولكن الذي يظهر من النصوص هو ربع حد الزاني في أيام حيضها، وثمنه في آخرها، فعن الكليني (1) بسنده إلى الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال (عليه السلام): يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى أهله سفاحا. ونحوه صحيح (2) محمد بن مسلم.
وعن (3) القمي في تفسيره عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: من أتى امرأة في الفرج في أيام حيض فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
كفارة وطء الحائض (و) السادس: لو وطئها (كفر) بلا خلاف، بل عليه الاجماع، وتشهد له النصوص التي سيمر عليك بعضها، إنما الخلاف في أنه هل يكون التكفير واجبا كما عن الصدوقين والشيخين والسيد وبني حمزة وزهرة وإدريس وغيرهم، بل هو المنسوب
ولكن الذي يظهر من النصوص هو ربع حد الزاني في أيام حيضها، وثمنه في آخرها، فعن الكليني (1) بسنده إلى الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال (عليه السلام): يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى أهله سفاحا. ونحوه صحيح (2) محمد بن مسلم.
وعن (3) القمي في تفسيره عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: من أتى امرأة في الفرج في أيام حيض فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
كفارة وطء الحائض (و) السادس: لو وطئها (كفر) بلا خلاف، بل عليه الاجماع، وتشهد له النصوص التي سيمر عليك بعضها، إنما الخلاف في أنه هل يكون التكفير واجبا كما عن الصدوقين والشيخين والسيد وبني حمزة وزهرة وإدريس وغيرهم، بل هو المنسوب