____________________
طريق النجاة.
لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل الرابع: المشهور بين الأصحاب: لزوم معاقبة الصلاة للغسل، وفي طهارة الشيخ الأعظم: بل قد يظهر نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: لم أعرف مخالفا فيه، وعن كشف اللثام والعلامة الطباطبائي: العدم.
ويشهد للأول: ما في مصحح (1) ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر. وما في خبري (2) أبي المعزا وإسحاق بن عمار: فلتغتسل عند كل صلاتين. وتقريب الاستدلال بها أنها ظاهرة في اعتبار المقاربة لما عن الحلي في السرائر من أن لفظة (عند) في لسان العرب لا تصغر فهي للمقاربة، كما أن لفظة (قبيل) و (بعيد) للمقاربة، لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير.
وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله: بأن الظاهر منها إضافتها إلى الوقت، أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها.
وفيه: أن تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر، واطلاق النصوص الأخر لا يصلح قرينة عليه، لأن ظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق.
والايراد على ذلك بمنافاة ما ذكر في المقام مع ما ذكرناه في مسألة وطء المستحاضة من أن قوله (عليه السلام): فإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. غير
لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل الرابع: المشهور بين الأصحاب: لزوم معاقبة الصلاة للغسل، وفي طهارة الشيخ الأعظم: بل قد يظهر نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: لم أعرف مخالفا فيه، وعن كشف اللثام والعلامة الطباطبائي: العدم.
ويشهد للأول: ما في مصحح (1) ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر. وما في خبري (2) أبي المعزا وإسحاق بن عمار: فلتغتسل عند كل صلاتين. وتقريب الاستدلال بها أنها ظاهرة في اعتبار المقاربة لما عن الحلي في السرائر من أن لفظة (عند) في لسان العرب لا تصغر فهي للمقاربة، كما أن لفظة (قبيل) و (بعيد) للمقاربة، لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير.
وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله: بأن الظاهر منها إضافتها إلى الوقت، أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها.
وفيه: أن تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر، واطلاق النصوص الأخر لا يصلح قرينة عليه، لأن ظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق.
والايراد على ذلك بمنافاة ما ذكر في المقام مع ما ذكرناه في مسألة وطء المستحاضة من أن قوله (عليه السلام): فإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. غير