____________________
الرجوع إلى الأقران هذا كله مع وجود الأقارب (فإن فقدن) أي لم يوجدن على وجه يمكن الرجوع إليهن، وإلا ففقدهن بقول مطلق ممتنع، إذ لا أقل من الأمهات أو كن مختلفات رجعت (إلى) عادة (أقرانها) أي ذوات السن المقارنات لسنها، بل عن شرح الجعفرية:
نسبته إلى الأصحاب المتأخرين، وإن اختلفوا بين من قيد الأقران بأهل البلد كالشيخ في محكي المبسوط والمحقق في الشرايع، وبين من أطلق كالمصنف والحلي وغيرهما. بل عن ظاهر الروض: نسبته إلى الأكثر، وظاهر بعضهم التخيير بينه وبين الرجوع إلى عادة أقاربها.
وكيف كان، فقد استدل للمشهور بقراءة أقرائها في الموثق أقرانها بالنون، وبعموم لفظ نسائها المذكور في المضمر والموثق للأقران، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، وبغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها كما يشهد به مرسل يونس القصير: أنها كل ما كبر سنها قل حيضها إلى أن ترتفع.
وفي الكل نظر: إما قراءة أقرانها بالنون فمضافا إلى أنها خلاف النسخ المتعارفة، أنها توجب أن يكون مفاد الخبر حينئذ الرجوع إلى عادة أقران أقاربها لا عادة أقرانها وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وأما دعوى عموم نسائها للأقران فمندفعة بكونه خلاف المتبادر من هذا اللفظ مع أن مقتضاه اعتبار اتفاق الجميع من الأقارب والأقران أو عدم اختلافهن، وهذا مما لا فرد له خارجا كما لا يخفى.
وادعاء: أن المجموع مراد لكن مرتبا بمساعدة الفهم العرفي لما هو المغروس في أذهان العرف من تعذر إرادة موافقة الكل، وكون الأقارب أولى بالمراعاة من الأقران كما ترى، وأما الغلبة فهي وإن أوجبت حصول الظن، إلا أنه لا يغني من الحق شيئا، وكأنه لذلك أهمله جماعة كالصدوق والسيد والشيخ في بعض كتبه، وأنكره
نسبته إلى الأصحاب المتأخرين، وإن اختلفوا بين من قيد الأقران بأهل البلد كالشيخ في محكي المبسوط والمحقق في الشرايع، وبين من أطلق كالمصنف والحلي وغيرهما. بل عن ظاهر الروض: نسبته إلى الأكثر، وظاهر بعضهم التخيير بينه وبين الرجوع إلى عادة أقاربها.
وكيف كان، فقد استدل للمشهور بقراءة أقرائها في الموثق أقرانها بالنون، وبعموم لفظ نسائها المذكور في المضمر والموثق للأقران، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، وبغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها كما يشهد به مرسل يونس القصير: أنها كل ما كبر سنها قل حيضها إلى أن ترتفع.
وفي الكل نظر: إما قراءة أقرانها بالنون فمضافا إلى أنها خلاف النسخ المتعارفة، أنها توجب أن يكون مفاد الخبر حينئذ الرجوع إلى عادة أقران أقاربها لا عادة أقرانها وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وأما دعوى عموم نسائها للأقران فمندفعة بكونه خلاف المتبادر من هذا اللفظ مع أن مقتضاه اعتبار اتفاق الجميع من الأقارب والأقران أو عدم اختلافهن، وهذا مما لا فرد له خارجا كما لا يخفى.
وادعاء: أن المجموع مراد لكن مرتبا بمساعدة الفهم العرفي لما هو المغروس في أذهان العرف من تعذر إرادة موافقة الكل، وكون الأقارب أولى بالمراعاة من الأقران كما ترى، وأما الغلبة فهي وإن أوجبت حصول الظن، إلا أنه لا يغني من الحق شيئا، وكأنه لذلك أهمله جماعة كالصدوق والسيد والشيخ في بعض كتبه، وأنكره