____________________
ويشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال (عليه السلام): تدع الصلاة. ونحوه غيره، وبها يقيد اطلاق ما دل على أن الفاقد للصفات ليس بحيض، فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أنه للاتفاق على أنه حيض تقدم هذه النصوص. فتدبر.
ثم إن الظاهر الحاق المضطربة وأختيها بالمبتدئة فيما ذكرناه من المختار، بل في سائر الأقوال ومداركها، وعن الشهيد في الدروس: التفصيل بين المضطربة والمبتدئة وجعل تحيضها بما ظنته أنه حيض، ولم ينقل له وجه صحيح، إذا الرجوع إلى مقدمات الانسداد مع وجود الدليل كما ترى، واختصاص النصوص المتقدمة على فرض دلالتها بصورة الظن غير ظاهر الوجه.
فتحصل: أن المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم الدم على العادة ولم يصدق عليه التعجيل لا يتحيضن بمجرد الرؤية، سواء كان الدم واجدا للصفات أم فاقدا لها إلا في صورة العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام.
فروع بقي فروع لا بأس بالتنبيه عليها:
الأول: ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا من غير فرق بين كونه قبل الوقت أو بعده بلا خلاف ظاهر، أما في صورة التأخر فلما مر في المسألة الرابعة، وقد عرفت أنه يحكم بتحيضها بمجرد
ثم إن الظاهر الحاق المضطربة وأختيها بالمبتدئة فيما ذكرناه من المختار، بل في سائر الأقوال ومداركها، وعن الشهيد في الدروس: التفصيل بين المضطربة والمبتدئة وجعل تحيضها بما ظنته أنه حيض، ولم ينقل له وجه صحيح، إذا الرجوع إلى مقدمات الانسداد مع وجود الدليل كما ترى، واختصاص النصوص المتقدمة على فرض دلالتها بصورة الظن غير ظاهر الوجه.
فتحصل: أن المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم الدم على العادة ولم يصدق عليه التعجيل لا يتحيضن بمجرد الرؤية، سواء كان الدم واجدا للصفات أم فاقدا لها إلا في صورة العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام.
فروع بقي فروع لا بأس بالتنبيه عليها:
الأول: ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا من غير فرق بين كونه قبل الوقت أو بعده بلا خلاف ظاهر، أما في صورة التأخر فلما مر في المسألة الرابعة، وقد عرفت أنه يحكم بتحيضها بمجرد