____________________
وبذلك يظهر ضعف القول الثالث، إذ الظاهر أنه لا مدرك له سوى الوجه الثاني الذي عرفت ما فيه.
واستدل للرابع: باطلاق بعض النصوص: كروايتي الحلبي: (1) يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح.
وفيه: أنه يتعين تقييده بما تقدم، بما تقدم، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف رحمه الله في التذكرة والنهاية من احتمال الأجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا.
وكيفية كل من الأغسال الثلاثة (كغسل الجنابة)، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف، وعن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمعتبر والذكرى والمدارك: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (2) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر. وذكر مثل ذلك في ماء الكافور.
ومصحح (3) الحلبي عنه (عليه السلام): ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن. ونحوهما غيرهما.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور: الأول: في كفاية الارتماس في الأغسال الثلاثة مع
واستدل للرابع: باطلاق بعض النصوص: كروايتي الحلبي: (1) يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح.
وفيه: أنه يتعين تقييده بما تقدم، بما تقدم، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف رحمه الله في التذكرة والنهاية من احتمال الأجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا.
وكيفية كل من الأغسال الثلاثة (كغسل الجنابة)، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف، وعن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمعتبر والذكرى والمدارك: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (2) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر. وذكر مثل ذلك في ماء الكافور.
ومصحح (3) الحلبي عنه (عليه السلام): ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن. ونحوهما غيرهما.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور: الأول: في كفاية الارتماس في الأغسال الثلاثة مع