____________________
وهي الثلاثة على ما في الموثقين، والستة أو السبعة على ما في المرسل.
وعليه فأما أن لا تصدق المستحاضة عليها إلا بعد تجاوز العشرة فليس لها وضع العدد إلا بعد مضي عشرين يوما، وأما أن تصدق عليها تلك، فالجمع بين ذلك وبين ما دل بظاهره على التحيض بالعشرة الأولى والتطهر بعدها بعشرين يوما يقتضي عدم جواز رجوعها عن ذلك، غاية الأمر أن لها الخيار في أن تختار العدد من العشرة التي تتحيض بها، فليس لها جعل حيضها في ما عداها من الأيام، ولا يخفى أنه على فرض اختيارها جعل العدد كالسبعة في آخر العشرة الأولى ليس لها في الدور الأول جعل مدة التطهير ثلاث وعشرين يوما، لأن الموثقين صريحان في أنها تجعل مدتها في الدور الأول عشرين يوما. فتدبر فإنه دقيق.
ويؤيد ما اخترناه ما في النصوص كالمرسلة وغيرها من عطف التطهر على التحيض بثم، الظاهر في تعين تأخره. عنه فتأمل.
هذا كله إذا لم يكن مرجح لغير الأول كالعادة والتمييز، وإلا فمقتضى النصوص الرجوع إليه كما هو واضح.
حكم ناسية الوقت والعدد (و) أما (المضطربة) بالمعنى الأخص، وهي الناسية لعادتها، فهي أما أن تكون ناسية لوقتها وعددها وهي المعبر عنها بالمتحيرة، وأما أن تكون ناسية للعدد دون الوقت، وأما أن تكون بالعكس.
والكلام في المقام إنما هو في صورة فقد التمييز، وإلا فهي ترجع إليه كما تقدم، ومع فقده لا ترجع إلى الأقارب بلا خلاف ظاهر، وقد تقدم في نصوص الرجوع إلى الأقارب اختصاصها بغير المضطربة بهذا المعنى، وعلى ذلك فمحل الكلام هو تعيين
وعليه فأما أن لا تصدق المستحاضة عليها إلا بعد تجاوز العشرة فليس لها وضع العدد إلا بعد مضي عشرين يوما، وأما أن تصدق عليها تلك، فالجمع بين ذلك وبين ما دل بظاهره على التحيض بالعشرة الأولى والتطهر بعدها بعشرين يوما يقتضي عدم جواز رجوعها عن ذلك، غاية الأمر أن لها الخيار في أن تختار العدد من العشرة التي تتحيض بها، فليس لها جعل حيضها في ما عداها من الأيام، ولا يخفى أنه على فرض اختيارها جعل العدد كالسبعة في آخر العشرة الأولى ليس لها في الدور الأول جعل مدة التطهير ثلاث وعشرين يوما، لأن الموثقين صريحان في أنها تجعل مدتها في الدور الأول عشرين يوما. فتدبر فإنه دقيق.
ويؤيد ما اخترناه ما في النصوص كالمرسلة وغيرها من عطف التطهر على التحيض بثم، الظاهر في تعين تأخره. عنه فتأمل.
هذا كله إذا لم يكن مرجح لغير الأول كالعادة والتمييز، وإلا فمقتضى النصوص الرجوع إليه كما هو واضح.
حكم ناسية الوقت والعدد (و) أما (المضطربة) بالمعنى الأخص، وهي الناسية لعادتها، فهي أما أن تكون ناسية لوقتها وعددها وهي المعبر عنها بالمتحيرة، وأما أن تكون ناسية للعدد دون الوقت، وأما أن تكون بالعكس.
والكلام في المقام إنما هو في صورة فقد التمييز، وإلا فهي ترجع إليه كما تقدم، ومع فقده لا ترجع إلى الأقارب بلا خلاف ظاهر، وقد تقدم في نصوص الرجوع إلى الأقارب اختصاصها بغير المضطربة بهذا المعنى، وعلى ذلك فمحل الكلام هو تعيين