____________________
وما رواه (1) ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل من أصحابنا مات ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يقول: إن حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال (عليه السلام): لا، ليس هذا ميراثا إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
والخبر الأخير يدل على جواز تجهيزه وتكفينه من الزكاة وعن جماعة كالمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة: القول بوجوبه للأمر به في الخبر.
وفيه: أن الأمر به لوروده مورد توهم الحظر، وللاستدلال بقول أبيه (عليه السلام) بضميمة عدم وجوب كسوة الحي، لا يحمل على الوجوب كما أن الأمر باعطاء عياله ليجهزوه محمول على الفضل لعدم القول بوجوبه، ولعدم تعين صرفه في تجهيزه بعد انتقال الزكاة إليهم.
كفن الزوجة على زوجها هذا كله في غير الزوجة (و) أما (كفن المرأة) فهو (على زوجها) اجماعا محققا
والخبر الأخير يدل على جواز تجهيزه وتكفينه من الزكاة وعن جماعة كالمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة: القول بوجوبه للأمر به في الخبر.
وفيه: أن الأمر به لوروده مورد توهم الحظر، وللاستدلال بقول أبيه (عليه السلام) بضميمة عدم وجوب كسوة الحي، لا يحمل على الوجوب كما أن الأمر باعطاء عياله ليجهزوه محمول على الفضل لعدم القول بوجوبه، ولعدم تعين صرفه في تجهيزه بعد انتقال الزكاة إليهم.
كفن الزوجة على زوجها هذا كله في غير الزوجة (و) أما (كفن المرأة) فهو (على زوجها) اجماعا محققا