____________________
ولادة واحدة، نعم دعوى صدق الولادة فيما خرج معظم الأجزاء كما عن جماعة قريبة.
الدم المستمر إلى شهر أو أزيد الرابع: إذا تجاوز الدم على العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عادتها عشرة أو أقل لما تضمن رجوع ذات العادة إلى عادتها، فما عن المعتبر والنافع من أنها مع تجاوز الدم عن العشرة لا ترجع إلى عادتها بل تجعل العشرة نفاسا غير سديد.
والاستدلال له بما دل (1) على أن أكثر النفاس عشرة، وبخبر (2) يونس المتقدم المتضمن للاستظهار بعشرة غير تام، لأنه يرد على الأول ما عرفت من أن المراد بذلك ليس هو الحكم بكون النفاس عشرة فعلا، بل المراد به ما أريد من ما دل على أن أكثر الحيض عشرة، فلا يعارض نصوص العادة فراجع، والخبر لا يدل على ذلك إلا مع كون أيام الاستظهار من أيام النفاس، وهو كما ترى خلاف ظاهر نصوص الاستظهار.
ثم إنها بعد مضي مقدار عادتها العددية تعمل عمل المستحاضة، ويكون الدم محكوما بالاستحاضة كما هو المصرح به في نصوص العادة، وإن كان في أيام العادة الوقتية، ولا ترجع إلى اطلاق ما دل على طريقية العادة لما دل على اعتبار الفصل بين النفاس والحيض المتأخر بأقل الطهر، وهو عموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة بناء على عدم اختصاصه بما بين الحيضين كما هو الأقوى على ما عرفت، بل يشهد له في بعض صوره اطلاق ما دل على أن الدم المتجاوز بعد مضي أكثر النفاس استحاضة،
الدم المستمر إلى شهر أو أزيد الرابع: إذا تجاوز الدم على العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عادتها عشرة أو أقل لما تضمن رجوع ذات العادة إلى عادتها، فما عن المعتبر والنافع من أنها مع تجاوز الدم عن العشرة لا ترجع إلى عادتها بل تجعل العشرة نفاسا غير سديد.
والاستدلال له بما دل (1) على أن أكثر النفاس عشرة، وبخبر (2) يونس المتقدم المتضمن للاستظهار بعشرة غير تام، لأنه يرد على الأول ما عرفت من أن المراد بذلك ليس هو الحكم بكون النفاس عشرة فعلا، بل المراد به ما أريد من ما دل على أن أكثر الحيض عشرة، فلا يعارض نصوص العادة فراجع، والخبر لا يدل على ذلك إلا مع كون أيام الاستظهار من أيام النفاس، وهو كما ترى خلاف ظاهر نصوص الاستظهار.
ثم إنها بعد مضي مقدار عادتها العددية تعمل عمل المستحاضة، ويكون الدم محكوما بالاستحاضة كما هو المصرح به في نصوص العادة، وإن كان في أيام العادة الوقتية، ولا ترجع إلى اطلاق ما دل على طريقية العادة لما دل على اعتبار الفصل بين النفاس والحيض المتأخر بأقل الطهر، وهو عموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة بناء على عدم اختصاصه بما بين الحيضين كما هو الأقوى على ما عرفت، بل يشهد له في بعض صوره اطلاق ما دل على أن الدم المتجاوز بعد مضي أكثر النفاس استحاضة،