____________________
الحيض بعد دخول وقت الصلاة فروع: الأول: إذا حاضت بعد دخول الوقت، فتارة يكون ذلك بعد مضي مقدار الواجب من صلاتها بحسب حالها وتحصيل الشرائط كذلك، وأخرى تدرك أقل من ذلك.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال ولا خوف في وجوب القضاء عليها لعموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة، بعد اختصاص ما دل على نفي القضاء عن الحائض بما إذا كان الحيض هو السبب الوحيد لفوته كما هو الظاهر من النصوص، ولحسن (1) ابن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم.
وموثق (2) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت، قال (عليه السلام):
تقضي إذا طهرت.
وأما ما رواه (3) الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) - في حديث -: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الحيض فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال ولا خوف في وجوب القضاء عليها لعموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة، بعد اختصاص ما دل على نفي القضاء عن الحائض بما إذا كان الحيض هو السبب الوحيد لفوته كما هو الظاهر من النصوص، ولحسن (1) ابن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم.
وموثق (2) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت، قال (عليه السلام):
تقضي إذا طهرت.
وأما ما رواه (3) الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) - في حديث -: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الحيض فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب