____________________
حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال الثالث: لو شك الزوج في حيض زوجته، فإن علم الحالة السابقة بنى عليها للاستصحاب، وإلا فيرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة الوطء، هذا إذا لم تخبره بذلك، وإلا وجب تصديقها بلا اشكال عندهم، ولا خلاف كما في الجواهر، واستدل (1) له بالآية الشريفة {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} للملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول لو أظهرت وإلا لزم لغوية حرمة الكتمان.
وفيه: مضافا إلى اختصاص الآية الشريفة بما إذا ادعت الحمل، أن الكتمان إنما هو في مقابل ابقاء الواضح والظاهر على حاله، لا ما يقابل الإيضاح والاظهار، فالآية أجنبية عما نحن فيه، لأن الكلام في المقام في قبول إظهار ما هو خفي في نفسه، مع أن فائدة عدم الكتمان ظهور الواقع ووضوحه بالأخبار لحصول الوثوق من قولها غالبا، مضافا إلى ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله بقوله: مع أنه يكفي وجها لحرمة الكتمان نفوذ قولها في حقها بالنسبة إلى ما يترتب على الكتمان من مصلحتها التي تكتمه لأجلها، وإن لم يجب على الزوج تصديقها. انتهى.
ومما ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال له بأن الحيض مما لا يعلم إلا من قبلها، وأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه غالبا.
فالأولى الاستدلال له بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن الإمام
وفيه: مضافا إلى اختصاص الآية الشريفة بما إذا ادعت الحمل، أن الكتمان إنما هو في مقابل ابقاء الواضح والظاهر على حاله، لا ما يقابل الإيضاح والاظهار، فالآية أجنبية عما نحن فيه، لأن الكلام في المقام في قبول إظهار ما هو خفي في نفسه، مع أن فائدة عدم الكتمان ظهور الواقع ووضوحه بالأخبار لحصول الوثوق من قولها غالبا، مضافا إلى ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله بقوله: مع أنه يكفي وجها لحرمة الكتمان نفوذ قولها في حقها بالنسبة إلى ما يترتب على الكتمان من مصلحتها التي تكتمه لأجلها، وإن لم يجب على الزوج تصديقها. انتهى.
ومما ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال له بأن الحيض مما لا يعلم إلا من قبلها، وأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه غالبا.
فالأولى الاستدلال له بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن الإمام