____________________
ومقتضى عموم قولهم عليهم السلام في النصوص المتقدمة: ويصنع به كما يصنع بالمحل. وخصوص قوله (عليه السلام): يغطى وجهه ورأسه. جواز تغطية وجهه ورأسه كما هو المشهور على ما نسب إليهم. وعن السيد وابن أبي عقيل والجعفي: حرمتها.
واستدل لها: بأن النهي عن تطييبه يدل على بقائه محرما فيجب ترتيب جميع أحكام الاحرام، وبما روي (1) عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) في المحرم مات:
لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. وبما (2) عن الإمام الصادق (عليه السلام): من مات محرما بعثه الله ملبيا.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا يعتمد على اطلاقات أدلة أحكام الاحرام - على فرض ثبوتها - مع وجود المقيد الذي تقدم.
وأما الثاني: فلأنه ضعيف السند، مع أنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم.
وأما الثالث: فلأنه لا يدل على كونه محرما بعد الموت قبل يوم المحشر، مع أنه لو دل على ذلك وسلمنا أن مقتضى الاطلاقات ترتيب أحكام الاحرام بالنسبة إلى هذا المحرم، يتعين رفع اليد عنها للنصوص المصرح بأنه يغطى وجهه ورأسه.
وجوب الغسل بمس الميت المسألة (الخامسة: من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) وجب عليه الغسل كما عن القديمين والصدوقين والشيخين والحلي والحلبي
واستدل لها: بأن النهي عن تطييبه يدل على بقائه محرما فيجب ترتيب جميع أحكام الاحرام، وبما روي (1) عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) في المحرم مات:
لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. وبما (2) عن الإمام الصادق (عليه السلام): من مات محرما بعثه الله ملبيا.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا يعتمد على اطلاقات أدلة أحكام الاحرام - على فرض ثبوتها - مع وجود المقيد الذي تقدم.
وأما الثاني: فلأنه ضعيف السند، مع أنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم.
وأما الثالث: فلأنه لا يدل على كونه محرما بعد الموت قبل يوم المحشر، مع أنه لو دل على ذلك وسلمنا أن مقتضى الاطلاقات ترتيب أحكام الاحرام بالنسبة إلى هذا المحرم، يتعين رفع اليد عنها للنصوص المصرح بأنه يغطى وجهه ورأسه.
وجوب الغسل بمس الميت المسألة (الخامسة: من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) وجب عليه الغسل كما عن القديمين والصدوقين والشيخين والحلي والحلبي