____________________
ومنه ظهر عدم وجوب تكفينه في ثلاث قطع.
حكم غير الصدر هذا في الصدر (و) أما غيره ف (إن كان فيه عظم غسل) كما هو المشهور، وعن المنتهى: عدم الخلاف فيه بين علمائنا، وعن الخلاف والغنية وظاهر جامع المقاصد:
الاجماع عليه.
واستدل له: بالاستصحاب، وبقاعدة الميسور، وبمرسل ؤ 1) أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذ قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. بتقريبين: أحدهما أن مقتضى اطلاق جعلها ميتة ترتب جميع أحكامها حتى وجوب التغسيل، وتفريع غسل مس الميت عليه لو لم يدل على التميم لا ريب في عدم دلالته على الاختصاص به.
ثانيهما: أن ثبوت غسل مس الميت ملازم لثبوت التغسيل كما نسبه صاحب الحدائق إلى ظاهر الأخبار والأصحاب، ومورده وإن كان الحي إلا أنه يتعدى إلى الميت للأولوية، وبصحيح (2) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، قال (عليه السلام): يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. بدعوى صدق العظام على التامة والناقصة، وبما (3) تضمن تغسيل أهل مكة
حكم غير الصدر هذا في الصدر (و) أما غيره ف (إن كان فيه عظم غسل) كما هو المشهور، وعن المنتهى: عدم الخلاف فيه بين علمائنا، وعن الخلاف والغنية وظاهر جامع المقاصد:
الاجماع عليه.
واستدل له: بالاستصحاب، وبقاعدة الميسور، وبمرسل ؤ 1) أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذ قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. بتقريبين: أحدهما أن مقتضى اطلاق جعلها ميتة ترتب جميع أحكامها حتى وجوب التغسيل، وتفريع غسل مس الميت عليه لو لم يدل على التميم لا ريب في عدم دلالته على الاختصاص به.
ثانيهما: أن ثبوت غسل مس الميت ملازم لثبوت التغسيل كما نسبه صاحب الحدائق إلى ظاهر الأخبار والأصحاب، ومورده وإن كان الحي إلا أنه يتعدى إلى الميت للأولوية، وبصحيح (2) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، قال (عليه السلام): يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. بدعوى صدق العظام على التامة والناقصة، وبما (3) تضمن تغسيل أهل مكة