____________________
ثم إن الظاهر من النصوص المشار إليها عدم الفرق بين امكان الجمع بين العادة والتمييز، بجمع المجموع حيضين مستقلين، بأن فصل بينهما أقل الطهر، وبين ما لا يمكن الجمع بينهما، فعن المستند: نسبة القول بالتحيض بهما معا في الصورة الأولى إلى الأكثر، وعن المصنف في المنتهى: دعوى الاتفاق عليه، واستدل له بعدم التنافي بين الدليلين فيجب العمل بهما.
وفيه: ما عرفت من ثبوته، لأن ظاهر النصوص المتقدمة آنفا انحصار طريقية الصفات بصورة فقد العادة.
وبذلك يظهر ما قيل من التحيض بهما معا إن لم يتجاوز المجموع العشرة، وإن ادعى في محكي الرياض الاجماع عليه، لكن رده شيخنا الأنصاري: بأن أحدا من الأصحاب لم يذكر الجمع بين العادة والتمييز مع الامكان بجعل المجموع حيضا.
هذا كله في ذات العادة.
الرجوع إلى التمييز (و) أما (إن كانت) المرأة (مبتدئة) بالمعنى الأعم الشاملة لمن لم تستقر لها عادة بأن رأت الدم مرتين مختلفتين مثلا (أو مضطربة أو ناسية ولها تمييز عملت عليه) فتجعل ما كان من الدم واجدا لصفات الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بلا خلاف، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المعتبر:
أنه مذهب فقهاء أهل البيت وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا.
ويشهد لهما النصوص المتقدمة في أول مبحث الحيض المتضمنة لا مارية
وفيه: ما عرفت من ثبوته، لأن ظاهر النصوص المتقدمة آنفا انحصار طريقية الصفات بصورة فقد العادة.
وبذلك يظهر ما قيل من التحيض بهما معا إن لم يتجاوز المجموع العشرة، وإن ادعى في محكي الرياض الاجماع عليه، لكن رده شيخنا الأنصاري: بأن أحدا من الأصحاب لم يذكر الجمع بين العادة والتمييز مع الامكان بجعل المجموع حيضا.
هذا كله في ذات العادة.
الرجوع إلى التمييز (و) أما (إن كانت) المرأة (مبتدئة) بالمعنى الأعم الشاملة لمن لم تستقر لها عادة بأن رأت الدم مرتين مختلفتين مثلا (أو مضطربة أو ناسية ولها تمييز عملت عليه) فتجعل ما كان من الدم واجدا لصفات الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بلا خلاف، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المعتبر:
أنه مذهب فقهاء أهل البيت وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا.
ويشهد لهما النصوص المتقدمة في أول مبحث الحيض المتضمنة لا مارية