____________________
(عليه السلام) في خبر أبي خالد: إلا ما قتل بين الصفين. ولا يبعد تنزيل ذلك على الغالب، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به الموت في المعركة.
اعتبار الموت في المعركة الثاني: يشترط أن يكون قد مات في المعركة كما صرح به غير واحد، وعن ظاهر جماعة: دعوى الاجماع عليه، وفي محكي التذكرة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ذهب إليه علمائنا أجمع. انتهى. ونحوه ما عن المعتبر، بل نقل الاجماع عليه مستفيض.
أقول: لو خرجت روحه بعد الاخراج من المعركة وانقضاء الحرب يغسل ويكفن، وتشهد لذلك النصوص المتقدمة. وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الموت في المعركة كما هو ظاهر معاقد الاجماعات، أم يثبت هذا الحكم فيما لو خرج بنفسه، أو أخرج ثم مات قبل انقضاء الحرب؟ وجهان، بل قولان: أظهرهما الأول لخبر أبي خالد المتقدم، بل يشهد لوجوب التغسيل والتكفين في الصورة الثانية - أي الاخراج - أكثر نصوص الباب، ولأجل ذلك فصل بعضهم بين الصورتين.
وأما خبر (1) عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. فمضافا إلى ضعف سنده أنه محمول على التقية كما عن الشيخ وغيره.
اعتبار الموت في المعركة الثاني: يشترط أن يكون قد مات في المعركة كما صرح به غير واحد، وعن ظاهر جماعة: دعوى الاجماع عليه، وفي محكي التذكرة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ذهب إليه علمائنا أجمع. انتهى. ونحوه ما عن المعتبر، بل نقل الاجماع عليه مستفيض.
أقول: لو خرجت روحه بعد الاخراج من المعركة وانقضاء الحرب يغسل ويكفن، وتشهد لذلك النصوص المتقدمة. وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الموت في المعركة كما هو ظاهر معاقد الاجماعات، أم يثبت هذا الحكم فيما لو خرج بنفسه، أو أخرج ثم مات قبل انقضاء الحرب؟ وجهان، بل قولان: أظهرهما الأول لخبر أبي خالد المتقدم، بل يشهد لوجوب التغسيل والتكفين في الصورة الثانية - أي الاخراج - أكثر نصوص الباب، ولأجل ذلك فصل بعضهم بين الصورتين.
وأما خبر (1) عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. فمضافا إلى ضعف سنده أنه محمول على التقية كما عن الشيخ وغيره.