____________________
واستدل للقول الأخير: بأنه لو وقع التكرار في وقت لا يختلف في الكفارة، فبما أن الشرط هو الماهية وهي واحدة لا تتكرر وإن تكررت أشخاصها، فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة، وأما إن وقع في وقت تختلف فيه الكفارة، فبما أنه على هذا التقدير يختلف الشرط فيتكرر الجزاء.
وفيه: ما عرفت آنفا من انحلال القضية الشرطية، فراجع، فإنه على هذا يتعين الالتزام بالتكرار حتى في الصورة الأولى.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول، ومما يؤيد المختار أن المستفاد من نصوص الباب تبعية الكفارة للمعصية، وحيث إنه لا ريب في تعدد المعصية بتعدد الوطء، فلا محالة يتكرر ما يتبعها.
حكم النفساء العاشر: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعن تذكر المصنف رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا.
واستدل له: بالاجماع على أن النفساء كالحائض بدعوى أن مقتضى اطلاق معقده ذلك، وبقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة بعد ارجاع النفساء إلى العادة وايجاب الاستظهار عليها والعمل بوظيفة المستحاضة: والحائض مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء... الخ، بدعوى أن مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت كل حكم ثابت لإحداهما للأخرى، وإلا فلو اختصت الحائض بحكم وهو وجوب الكفارة على من وطئها يلزم التخصيص في هذا الدليل،
وفيه: ما عرفت آنفا من انحلال القضية الشرطية، فراجع، فإنه على هذا يتعين الالتزام بالتكرار حتى في الصورة الأولى.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول، ومما يؤيد المختار أن المستفاد من نصوص الباب تبعية الكفارة للمعصية، وحيث إنه لا ريب في تعدد المعصية بتعدد الوطء، فلا محالة يتكرر ما يتبعها.
حكم النفساء العاشر: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعن تذكر المصنف رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا.
واستدل له: بالاجماع على أن النفساء كالحائض بدعوى أن مقتضى اطلاق معقده ذلك، وبقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة بعد ارجاع النفساء إلى العادة وايجاب الاستظهار عليها والعمل بوظيفة المستحاضة: والحائض مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء... الخ، بدعوى أن مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت كل حكم ثابت لإحداهما للأخرى، وإلا فلو اختصت الحائض بحكم وهو وجوب الكفارة على من وطئها يلزم التخصيص في هذا الدليل،