____________________
العشرتين، وأن المراد من الأولى العشرة من حين رؤية الدم الأول أنه يتعين تقييد اطلاق الخبر على كلا التقديرين، أما على حمل العشرة على عشرة الدم فواضح، وأما على مختار صاحب الحدائق فلأنه يلزم تقييد اطلاقه بما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام، وكذلك يلزم تقييده بصورة عدم تجاوز الدمين عن العشرة، ولو لم ندع أولوية الأول، فلا أقل من التساوي فيكون مجملا.
وبذلك طهر عدم تمامية الاستدلال له بمصحح (1) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذ رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله.
أقل الطهر هذا في أقل الحيض وأكثره، وأما أقل الطهر فعشرة أيام بلا خلاف فيه في الجملة، وفي طهارة شيخنا الأعظم: إجماعا محققا ومستفيضا كالأخبار ويشهد له صحيح (2) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
ومرسل يونس المتقدم: أدنى الطهر عشرة أيام - إلى أن قال (عليه السلام) -:
ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام. ونحوهما غيرهما.
وبذلك طهر عدم تمامية الاستدلال له بمصحح (1) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذ رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله.
أقل الطهر هذا في أقل الحيض وأكثره، وأما أقل الطهر فعشرة أيام بلا خلاف فيه في الجملة، وفي طهارة شيخنا الأعظم: إجماعا محققا ومستفيضا كالأخبار ويشهد له صحيح (2) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
ومرسل يونس المتقدم: أدنى الطهر عشرة أيام - إلى أن قال (عليه السلام) -:
ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام. ونحوهما غيرهما.