____________________
البأس بمسه قبل مضي السنة إلا أنه لضعفه في نفسه واعراض المشهور عنه - إذ لم ينقل الافتاء بمضمونه عن غير الفقيه والمقنع - لا يعمل به.
وأما الاستصحاب فقد مر عدم جريانه لوجهين، فما عن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وغيرها من القول بعدم الوجوب بمسه، هو الأقوى.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك من القول بالوجوب، كما أنه ظهر أن الأقوى عدم الوجوب بمس السن المنفصل عن الميت.
(ولو خلت القطعة من عظم) لا يجب على من مسها الغسل بلا خلاف ظاهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له مرسل أيوب المتقدم، المنجبر ضعفه بالعمل.
وجوب غسل المس شرطي الثامن: المشهور بين الأصحاب أن وجوب هذا الغسل شرطي، وإنما يجب لكل واجب مشروط بالطهارة على ما نسب إليهم، وقيل: إن عليه اتفاق جميع القائلين بالوجوب، وفي المدارك: وأما غسل الميت فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. وتبعه بعض.
أقول: الجمود على ظواهر النصوص يقتضي ذلك، إذ لم يقيد الأمر به في النصوص بشئ، ومقتضى اطلاقها الوجوب وإن لم يجب شئ من ما هو مشروط بالطهارة، إلا أن دعوى أنه ينسبق إلى الذهن من الأمر بالغسل عند مس الميت كون المس كالجنابة من الأحداث المقتضية للتطهير منه، وليس من قبيل الأمر بغسل
وأما الاستصحاب فقد مر عدم جريانه لوجهين، فما عن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وغيرها من القول بعدم الوجوب بمسه، هو الأقوى.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك من القول بالوجوب، كما أنه ظهر أن الأقوى عدم الوجوب بمس السن المنفصل عن الميت.
(ولو خلت القطعة من عظم) لا يجب على من مسها الغسل بلا خلاف ظاهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له مرسل أيوب المتقدم، المنجبر ضعفه بالعمل.
وجوب غسل المس شرطي الثامن: المشهور بين الأصحاب أن وجوب هذا الغسل شرطي، وإنما يجب لكل واجب مشروط بالطهارة على ما نسب إليهم، وقيل: إن عليه اتفاق جميع القائلين بالوجوب، وفي المدارك: وأما غسل الميت فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. وتبعه بعض.
أقول: الجمود على ظواهر النصوص يقتضي ذلك، إذ لم يقيد الأمر به في النصوص بشئ، ومقتضى اطلاقها الوجوب وإن لم يجب شئ من ما هو مشروط بالطهارة، إلا أن دعوى أنه ينسبق إلى الذهن من الأمر بالغسل عند مس الميت كون المس كالجنابة من الأحداث المقتضية للتطهير منه، وليس من قبيل الأمر بغسل