____________________
واستدل له في الحدائق بالنصوص (1) المتضمنة للأمر بالرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا، وعن الرياض بالشك في صدق دم الولادة.
وفيهما نظر: أما الأول فلأنها مختصة بصورة الرؤية فيها وما بعدها، ولا تشمل ما لو لم تر إلا بعدها.
وأما الثاني: فلأن المرجع فيه قاعدة الامكان المجمع عليها في هذه المسائل.
وأن لم تر الدم في العشرة ورأت بعدها فلا نفاس لها لما عن غير واحد من دعوى الاجماع على أن مبدأ العشرة التي لا يكون الدم بعدها نفاسا من حين الولادة، ويشير إليه خبر مالك المتقدم فراجع.
الدم المنفصل عن الولادة السادس: صاحبة العادة إذا رأت بعض العادة، وتجاوز العشرة، كما لو رأت الدم يوم الخامس من الولادة وكانت عادتها خمسة أتمتها بما بعد العادة إلى العشرة دون ما بعد العشرة.
أما الأول: فلاطلاق ما دل على رجوع ذات العادة إلى عادتها، إذ الظاهر منها العادة العددية، وظاهر ما دل على الرجوع إليها جعل مبدئها من حين رؤية الدم لا الولادة، فما عن الروضة والرياض من أن مبدئها من حين الولادة ضعيف.
وأما الثاني: فلما مر من الاجماع على أن مبدأ العشرة التي هي أكثر النفاس من حين الولادة، وعليه فإذا لم يمكن التكملة على وجه التمام كما لو رأت الدم يوم الخامس
وفيهما نظر: أما الأول فلأنها مختصة بصورة الرؤية فيها وما بعدها، ولا تشمل ما لو لم تر إلا بعدها.
وأما الثاني: فلأن المرجع فيه قاعدة الامكان المجمع عليها في هذه المسائل.
وأن لم تر الدم في العشرة ورأت بعدها فلا نفاس لها لما عن غير واحد من دعوى الاجماع على أن مبدأ العشرة التي لا يكون الدم بعدها نفاسا من حين الولادة، ويشير إليه خبر مالك المتقدم فراجع.
الدم المنفصل عن الولادة السادس: صاحبة العادة إذا رأت بعض العادة، وتجاوز العشرة، كما لو رأت الدم يوم الخامس من الولادة وكانت عادتها خمسة أتمتها بما بعد العادة إلى العشرة دون ما بعد العشرة.
أما الأول: فلاطلاق ما دل على رجوع ذات العادة إلى عادتها، إذ الظاهر منها العادة العددية، وظاهر ما دل على الرجوع إليها جعل مبدئها من حين رؤية الدم لا الولادة، فما عن الروضة والرياض من أن مبدئها من حين الولادة ضعيف.
وأما الثاني: فلما مر من الاجماع على أن مبدأ العشرة التي هي أكثر النفاس من حين الولادة، وعليه فإذا لم يمكن التكملة على وجه التمام كما لو رأت الدم يوم الخامس