____________________
فعل غير البالغ.
وعليه فالأحوط البناء على العدم.
يشترط أن تكون الصلاة بعد الغسل والتكفين (الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه) بلا خلاف، بل في المدارك:
هذا قول العلماء كافة، واستدل له في المدارك بأن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما. وهذا بظاهره واضح الجواب، إذ الفعل غير الصادر لبيان الحكم مجمل الوجه، فلا يصلح أن يقيد به اطلاق الأدلة، اللهم إلا أن يقال: إن مراده الاستدلال بالسيرة المستمرة إلى زمان المعصومين، وأنها بهذه الكيفية المعهودة - أي الواقعة بعدهما - متلقاة من صاحب الشرع، وهذا الوجه هي العمدة فيه.
وأما الاستدلال له بعطف الصلاة بالواو على الغسل والتكفين في جملة من النصوص كخبر (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ونحوه غيره، فهو غير تام. إذ العطف بالواو لا يدل إلا على مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، ولا يدل على اعتبار الترتيب.
ونحوه التمسك بأصالة الاشتغال بدعوى أنها المرجع عند الشك في اعتبار
وعليه فالأحوط البناء على العدم.
يشترط أن تكون الصلاة بعد الغسل والتكفين (الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه) بلا خلاف، بل في المدارك:
هذا قول العلماء كافة، واستدل له في المدارك بأن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما. وهذا بظاهره واضح الجواب، إذ الفعل غير الصادر لبيان الحكم مجمل الوجه، فلا يصلح أن يقيد به اطلاق الأدلة، اللهم إلا أن يقال: إن مراده الاستدلال بالسيرة المستمرة إلى زمان المعصومين، وأنها بهذه الكيفية المعهودة - أي الواقعة بعدهما - متلقاة من صاحب الشرع، وهذا الوجه هي العمدة فيه.
وأما الاستدلال له بعطف الصلاة بالواو على الغسل والتكفين في جملة من النصوص كخبر (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ونحوه غيره، فهو غير تام. إذ العطف بالواو لا يدل إلا على مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، ولا يدل على اعتبار الترتيب.
ونحوه التمسك بأصالة الاشتغال بدعوى أنها المرجع عند الشك في اعتبار