____________________
قلت: إن تبعيتها لها لا توجب اتحاد الصلاتين، وعليه فمقتضى اطلاق النصوص عدم المشروعية.
واستدل للقول الآخر: تارة بعدم ثبوت حدثية الاستحاضة، وأخرى بانصراف النصوص عنها، وثالثة بأن النوافل من توابع الفرائض، ورابعة بكون وجوب الوضوء لكل صلاة نافلة حرجيا.
والكل كما ترى، إذ الثلاثة الأول تقدم دفعها، ولزوم الحرج لو ثبت يستلزم عدم وجوبها لا عدم شرطية الوضوء لكل نافلة التي لا شبهة في أن أفضلها أحمزها.
فتحصل: أن الأظهر هو وجب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير فوق بين الفرائض والنوافل.
الاستحاضة المتوسطة (وإن كان الدم كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) إلى خارجها، المسمى عندهم بالاستحاضة المتوسطة (وجب عليها مع ذلك) يعني الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة (تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة).
فهاهنا أحكام أربعة: (1) وجوب الوضوء لكل صلاة.
(2) تبديل القطنة.
(3) تغيير الخرقة.
(4) الغسل لصلاة الغداة.
واستدل للقول الآخر: تارة بعدم ثبوت حدثية الاستحاضة، وأخرى بانصراف النصوص عنها، وثالثة بأن النوافل من توابع الفرائض، ورابعة بكون وجوب الوضوء لكل صلاة نافلة حرجيا.
والكل كما ترى، إذ الثلاثة الأول تقدم دفعها، ولزوم الحرج لو ثبت يستلزم عدم وجوبها لا عدم شرطية الوضوء لكل نافلة التي لا شبهة في أن أفضلها أحمزها.
فتحصل: أن الأظهر هو وجب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير فوق بين الفرائض والنوافل.
الاستحاضة المتوسطة (وإن كان الدم كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) إلى خارجها، المسمى عندهم بالاستحاضة المتوسطة (وجب عليها مع ذلك) يعني الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة (تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة).
فهاهنا أحكام أربعة: (1) وجوب الوضوء لكل صلاة.
(2) تبديل القطنة.
(3) تغيير الخرقة.
(4) الغسل لصلاة الغداة.