____________________
أن يكون مراد القائلين بها عدم صحة صلاتها وصومها إذا كان مقصودها امتثال الأمر التشريعي، وصحتهما إذا أتت بهما بقصد العبادية الذاتية.
وأما الثمرة الثانية: فلأنه عند تردد الدم بين الحيض وغيره إذا أتت بالصلاة بداعي الأمر الاحتمالي لا تحتمل حرمتها على القولين، أما على القول بالحرمة التشريعية فواضح، وأما على القول بالحرمة الذاتية فلأنه إذا أتت بها لاحتمال الأمر يكون قصدها الصلاة عن الأمر الشرعي متوقفا على وجود الأمر واقعا، ومع عدمه لا تكون الحائض قاصدة للصلاة عن أمرها، وبعبارة أخرى: على فرض وجود الأمر واقعا تكون قاصدة للصلاة بعنوان التخضع والتذلل، وعلى فرض عدمه لا تكون قاصدة لها كذلك، فلا تحتمل المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط لا فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: أن الأقوى عدم ترتب ثمرة على الخلاف المذكور.
أدلة الطرفين إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد استدل للحرمة الذاتية: بظهور أكثر معاقد الاجماعات المشتملة على الحرمة ونحوها في تلك، وبنصوص (1) الاستظهار الدالة على وجوب ترك العبادة، أو جوازه عند احتمال كونه حيضا، وقد سماه في بعضها بالاحتياط، فلو لم تكن حرمة الصلاة ذاتية كان الاحتياط فعلها برجاء المطلوبية، ولم يكن الترك احتياطا، وبأن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبي لا العمل الجوارحي، وظاهر النصوص أن موضوع الحرمة هو الثاني، وبما تضمن من النصوص النهي عنها الظاهر
وأما الثمرة الثانية: فلأنه عند تردد الدم بين الحيض وغيره إذا أتت بالصلاة بداعي الأمر الاحتمالي لا تحتمل حرمتها على القولين، أما على القول بالحرمة التشريعية فواضح، وأما على القول بالحرمة الذاتية فلأنه إذا أتت بها لاحتمال الأمر يكون قصدها الصلاة عن الأمر الشرعي متوقفا على وجود الأمر واقعا، ومع عدمه لا تكون الحائض قاصدة للصلاة عن أمرها، وبعبارة أخرى: على فرض وجود الأمر واقعا تكون قاصدة للصلاة بعنوان التخضع والتذلل، وعلى فرض عدمه لا تكون قاصدة لها كذلك، فلا تحتمل المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط لا فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: أن الأقوى عدم ترتب ثمرة على الخلاف المذكور.
أدلة الطرفين إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد استدل للحرمة الذاتية: بظهور أكثر معاقد الاجماعات المشتملة على الحرمة ونحوها في تلك، وبنصوص (1) الاستظهار الدالة على وجوب ترك العبادة، أو جوازه عند احتمال كونه حيضا، وقد سماه في بعضها بالاحتياط، فلو لم تكن حرمة الصلاة ذاتية كان الاحتياط فعلها برجاء المطلوبية، ولم يكن الترك احتياطا، وبأن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبي لا العمل الجوارحي، وظاهر النصوص أن موضوع الحرمة هو الثاني، وبما تضمن من النصوص النهي عنها الظاهر