____________________
ولكن في ثبوت الاطلاق - لما دل على وجوب قضاء الصوم - نظر. وسيأتي الكلام فيه في محله من هذا الشرح فانتظر.
وعلى كل حال لا يشمل المنذور لما أشرنا إليه في قضاء الصلاة المنذورة على الحائض. فراجع، وأما نصوص الباب فهي ليست في مقام بيان تشريع الحكم على الحائض كي يصح التمسك باطلاقها، بل إنما هي في مقام بيان عدم مانعية الحيض، وأن ما يفوت من الحائض من الصيام كالفائت عن غيرها بلا فرق بينهما، وعليه فكل ما يجب قضاؤه على غير الحائض لو فات منه، يجب عليها أيضا.
مع أن دعوى انصراف نصوص الباب إلى صوم شهر رمضان قريبة جدا كما تشعر به التعليلات الواردة في النصوص كقوله (1) (عليه السلام) في خبر أبي بصير:
لأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم. فتدبر.
عدم لزوم الوضوء مع غسل الحيض.
الرابع عشر: إذا طهرت وجب عليه الغسل للغايات الواجبة المشروطة بالطهارة لعدم حصولها إلا به اجماعا ونصا، والكلام في استحبابه النفسي هو الكلام في استحباب غسل الجنابة والوضوء فتوى ودليلا. فلا نعيد ما ذكرناه.
فإذا الأقوى كونه مستحبا نفسيا مع قي ع النظر عن كل غاية حتى التوليدية، وعدم كونه واجبا كذلك لما تقدم في ذلك المبحث، وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة كما هو المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي المدارك: هذا مذهب العلماء كافة.
وعلى كل حال لا يشمل المنذور لما أشرنا إليه في قضاء الصلاة المنذورة على الحائض. فراجع، وأما نصوص الباب فهي ليست في مقام بيان تشريع الحكم على الحائض كي يصح التمسك باطلاقها، بل إنما هي في مقام بيان عدم مانعية الحيض، وأن ما يفوت من الحائض من الصيام كالفائت عن غيرها بلا فرق بينهما، وعليه فكل ما يجب قضاؤه على غير الحائض لو فات منه، يجب عليها أيضا.
مع أن دعوى انصراف نصوص الباب إلى صوم شهر رمضان قريبة جدا كما تشعر به التعليلات الواردة في النصوص كقوله (1) (عليه السلام) في خبر أبي بصير:
لأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم. فتدبر.
عدم لزوم الوضوء مع غسل الحيض.
الرابع عشر: إذا طهرت وجب عليه الغسل للغايات الواجبة المشروطة بالطهارة لعدم حصولها إلا به اجماعا ونصا، والكلام في استحبابه النفسي هو الكلام في استحباب غسل الجنابة والوضوء فتوى ودليلا. فلا نعيد ما ذكرناه.
فإذا الأقوى كونه مستحبا نفسيا مع قي ع النظر عن كل غاية حتى التوليدية، وعدم كونه واجبا كذلك لما تقدم في ذلك المبحث، وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة كما هو المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي المدارك: هذا مذهب العلماء كافة.