____________________
وجوب تغسيل كل مسلم ثم إن الكلام في هذا المبحث يقع في مقامات: (1) فيمن يجب تغسيله.
(2) في المغسل.
(3) في كيفية التغسيل.
(4) في شرائط الغسل.
(5) في آداب الغسل.
(6) في مكروهاته.
أما المقام الأول: فلا خلاف ولا كلام في وجوب تغسيل من كان اثنى عشريا.
وتشهد له جملة من النصوص الآتي بعضها، كما أنه لا خلاف في عدم جواز تغسيل الكافر، بل عن جماعة من الأساطين منهم الشيخ والمصنف والشهيد: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له موثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال (عليه السلام): لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.
إنما الكلام فيما إذا كان الميت مسلما غير اثني عشري، فعن المشهور وجوب تغسيله، بل عن ظاهر تذكرة المصنف: دعوى الاجماع عليه، وعن المقنعة والتهذيب والمراسم والمهذب والمعتبر والمدارك وكشف اللثام وغيرها: عدم الوجوب، بل عن المفيد: حرمته لغير تقية.
واستدل للأول: بالاجماع، وبما دل (2) على وجوب الصلاة عليه، فإنه بضميمة
(2) في المغسل.
(3) في كيفية التغسيل.
(4) في شرائط الغسل.
(5) في آداب الغسل.
(6) في مكروهاته.
أما المقام الأول: فلا خلاف ولا كلام في وجوب تغسيل من كان اثنى عشريا.
وتشهد له جملة من النصوص الآتي بعضها، كما أنه لا خلاف في عدم جواز تغسيل الكافر، بل عن جماعة من الأساطين منهم الشيخ والمصنف والشهيد: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له موثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال (عليه السلام): لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.
إنما الكلام فيما إذا كان الميت مسلما غير اثني عشري، فعن المشهور وجوب تغسيله، بل عن ظاهر تذكرة المصنف: دعوى الاجماع عليه، وعن المقنعة والتهذيب والمراسم والمهذب والمعتبر والمدارك وكشف اللثام وغيرها: عدم الوجوب، بل عن المفيد: حرمته لغير تقية.
واستدل للأول: بالاجماع، وبما دل (2) على وجوب الصلاة عليه، فإنه بضميمة