____________________
حيض، فلا وجه للفرق بن صور المسألة كما في العروة.
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة هذا كله في وقت تحيض المرأة بأقسامها، ومقدار تحيضها إذا لم يتجاوز دمها عن العشرة، (و) أما مقدار تحيضها (لو تجاوز الدم العشرة) فلا تخلو المرأة أما أن تكون بالفعل ذات عادة مستقرة، وأما أن لا تكون كذلك، والثانية: أما أن تكون ممن سبقت لها عادة فنسيتها، وأما أن تكون غيرها، والثانية: أما أن تكون مبتدئة، وهي من ابتدء بها الدم، أو تكون مضطربة، وهي من تكرر منها الدم ولم تستقر لها عادة.
وقبل بيان الحكم في هذه المسألة لا بد من التعرض لمسألة أخرى.
وجوب الاستبراء وهو أنه إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن، اغتسلت وصلت بلا كلام ولا ريب، وإن احتملت بقاءه في الباطن، فإن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وجب عليها الاستبراء أي طلب براءة الرحم من الدم على المشهور، بل المحكي عن الذخيرة: نسبته إلى الأصحاب، وعن الحدائق:
نفي الخلاف عنه ظاهرا، ولعله كذلك، إذا لم ينقل الخلاف إلا عن الاقتصار حيث عبر ب (ينبغي) ولا يبتعد إرادة الوجوب منه.
وقد استدل له بصحيح (1) ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا أرادت
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة هذا كله في وقت تحيض المرأة بأقسامها، ومقدار تحيضها إذا لم يتجاوز دمها عن العشرة، (و) أما مقدار تحيضها (لو تجاوز الدم العشرة) فلا تخلو المرأة أما أن تكون بالفعل ذات عادة مستقرة، وأما أن لا تكون كذلك، والثانية: أما أن تكون ممن سبقت لها عادة فنسيتها، وأما أن تكون غيرها، والثانية: أما أن تكون مبتدئة، وهي من ابتدء بها الدم، أو تكون مضطربة، وهي من تكرر منها الدم ولم تستقر لها عادة.
وقبل بيان الحكم في هذه المسألة لا بد من التعرض لمسألة أخرى.
وجوب الاستبراء وهو أنه إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن، اغتسلت وصلت بلا كلام ولا ريب، وإن احتملت بقاءه في الباطن، فإن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وجب عليها الاستبراء أي طلب براءة الرحم من الدم على المشهور، بل المحكي عن الذخيرة: نسبته إلى الأصحاب، وعن الحدائق:
نفي الخلاف عنه ظاهرا، ولعله كذلك، إذا لم ينقل الخلاف إلا عن الاقتصار حيث عبر ب (ينبغي) ولا يبتعد إرادة الوجوب منه.
وقد استدل له بصحيح (1) ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا أرادت