____________________
حتى الاستحاضة فإنه يكون من آفة.
وفيه: أن اعتماد العقلاء على هذا الأصل إنما يكون في موردين: الأول: في المعاملات كالبيع، والمراد به حينئذ وقوع البيع على الشئ بشرط الصحة والسلامة، ويكون ذلك من الشروط الضمنية المبني عليها البيع، ولو أنكشف عدم السلامة يتخير المشتري بين الامضاء والفسخ.
الثاني: في الآثار الشرعية المترتبة على الصحة والسلامة، ولا يكون المقام داخلا في شئ من الموردين، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن كون الدم حيضا ليس من الآثار الشرعية للصحة كما لا يخفى، مع أن الاعتماد عليه في الآفات العامة البلوى لا سيما مثل ما يكون منشئا للاستحاضة الذي لا يعد آفة عرفا، غير ثابت بل معلوم العدم.
الثاني: ما عن شرح المفاتيح، وهو بناء العرف على ذلك، ولعله ترجع إليه دعوى سيرة المتشرعة عليه، وفيه أن ذلك فيما علم خروجه من الرحم، وما يرى في العادة، وما استمر ثلاثة أيام، وكان بصفات الحيض، وفي هذه الموارد لا اشكال في الحكم بالحيضية، وأما في غيرها فلم يثبت ذلك كما لا يخفى.
الثالث: جملة من النصوص، كالأخبار الدالة (1) على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا معللا بأنه ربما يعجل بها الوقت، مع التصريح في بعضها بكونه بغير صفات الحيض والأخبار (2) الدالة على أنه يحكم بكون ما تراه الحبلى من الدم حيضا معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم، وفي بعضها التعليل بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة، فإن هذه التعليلات إنما تتم إذا أريد بها مجرد إبداء الاحتمال،
وفيه: أن اعتماد العقلاء على هذا الأصل إنما يكون في موردين: الأول: في المعاملات كالبيع، والمراد به حينئذ وقوع البيع على الشئ بشرط الصحة والسلامة، ويكون ذلك من الشروط الضمنية المبني عليها البيع، ولو أنكشف عدم السلامة يتخير المشتري بين الامضاء والفسخ.
الثاني: في الآثار الشرعية المترتبة على الصحة والسلامة، ولا يكون المقام داخلا في شئ من الموردين، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن كون الدم حيضا ليس من الآثار الشرعية للصحة كما لا يخفى، مع أن الاعتماد عليه في الآفات العامة البلوى لا سيما مثل ما يكون منشئا للاستحاضة الذي لا يعد آفة عرفا، غير ثابت بل معلوم العدم.
الثاني: ما عن شرح المفاتيح، وهو بناء العرف على ذلك، ولعله ترجع إليه دعوى سيرة المتشرعة عليه، وفيه أن ذلك فيما علم خروجه من الرحم، وما يرى في العادة، وما استمر ثلاثة أيام، وكان بصفات الحيض، وفي هذه الموارد لا اشكال في الحكم بالحيضية، وأما في غيرها فلم يثبت ذلك كما لا يخفى.
الثالث: جملة من النصوص، كالأخبار الدالة (1) على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا معللا بأنه ربما يعجل بها الوقت، مع التصريح في بعضها بكونه بغير صفات الحيض والأخبار (2) الدالة على أنه يحكم بكون ما تراه الحبلى من الدم حيضا معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم، وفي بعضها التعليل بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة، فإن هذه التعليلات إنما تتم إذا أريد بها مجرد إبداء الاحتمال،