____________________
ما ذكرناه بقرينة هو صريح في الارتفاع كموثق (1) الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال (عليه السلام): إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
هذا مضافا إلى اطلاق أدلة سائر الأغسال، فإذا الأقوى ارتفاع الحدث وصحة الأغسال الواجبة والمستحبة حال الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة.
طواف الحائض باطل (و) التاسع: (لا) ينعقد لها (طواف) بلا خلاف فيه، إذ في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد، وكان التركيب بينهما اتحاديا فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، كما حققناه في محله في الأصول، وحينئذ يقع التعارض بين اطلاقي دليلي الأمر والنهي، ولا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم الاطلاق في طرف النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر واقعا، ويكون متمحضا في الحرمة فلا يقع صحيحا، وبما أن الاطلاق في جانب النهي شمولي فيقدم هو دائما. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
وعلى هذا فنقول في المقام: إذا طافت الحائض فبما أن الطواف عنوان منطبق على الكون في المسجد والمرور فيه بنحو خاص، وهذان العنوانان محرمان على الحائض، فيتحد المأمور به والمنهي عنهما وجودا فيقدم النهي، فطواف الحائض لا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيقع فاسدا، ولا فرق في ذلك بين علمها بالحيض وجهلها به،
هذا مضافا إلى اطلاق أدلة سائر الأغسال، فإذا الأقوى ارتفاع الحدث وصحة الأغسال الواجبة والمستحبة حال الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة.
طواف الحائض باطل (و) التاسع: (لا) ينعقد لها (طواف) بلا خلاف فيه، إذ في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد، وكان التركيب بينهما اتحاديا فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، كما حققناه في محله في الأصول، وحينئذ يقع التعارض بين اطلاقي دليلي الأمر والنهي، ولا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم الاطلاق في طرف النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر واقعا، ويكون متمحضا في الحرمة فلا يقع صحيحا، وبما أن الاطلاق في جانب النهي شمولي فيقدم هو دائما. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
وعلى هذا فنقول في المقام: إذا طافت الحائض فبما أن الطواف عنوان منطبق على الكون في المسجد والمرور فيه بنحو خاص، وهذان العنوانان محرمان على الحائض، فيتحد المأمور به والمنهي عنهما وجودا فيقدم النهي، فطواف الحائض لا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيقع فاسدا، ولا فرق في ذلك بين علمها بالحيض وجهلها به،