____________________
بحيض، فإنها بضميمة الاتفاق على أن الدم المستمر إلى الثلاثة حيض تدل على ذلك، إذا لولا عدم حجية الاستصحاب في المقام كان اللازم الحكم بكونه حيضا بمجرد الرؤية، ولو كان فاقدا للصفات إن علمت عدم التجاوز عن العشرة كما لا يخفى.
وكذلك النصوص (1) الواردة في المستحاضة المتجاوز دمها عن عادتها التي هي أقل من العشرة، اليائسة عن الانقطاع قبلها، الدالة على أنها تقتصر على عادتها، مع أن مقتضى الاستصحاب الحكم بالحيضية إلى العشرة.
وما دل (2) على التحيض برؤية الدم إذا علمت باستمرار الدم ثلاثة أيام، وإن احتملت العبور عن العشرة، مع أن مقتضى الاستصحاب عدم الحكم بالحيضية كما لا يخفى.
وبالجملة: من تتبع في المسائل المختلفة من هذا الباب يطمئن بأن الشارع المقدس ألغى هذا الأصل في هذا الباب.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا جريانه في نفسه، نقول: إن مقتضى الأصل وإن كان بقاؤه إلى الثلاثة ولازمه الحكم بكونه حيضا، إلا أنه يجري استصحاب بقائه إلى ما بعد العشرة أيضا، فيقع التعارض بينهما، ألا يمكن الحكم بكون جميع ما تراه حيضا، ولا خصوص ما تراه قبل العشرة كما هو واضح فيتساقطان، فليكن هذا على ذكر منك لعله ينفعك في كثير من الفروع الآتية:
ومنها: ما عن الرياض، وهو أصل السلامة، فإنه أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء في جميع أمورهم، ومعلوم أن الحيض دم يقذفه الرحم بحسب طبعه، وأما غيره
وكذلك النصوص (1) الواردة في المستحاضة المتجاوز دمها عن عادتها التي هي أقل من العشرة، اليائسة عن الانقطاع قبلها، الدالة على أنها تقتصر على عادتها، مع أن مقتضى الاستصحاب الحكم بالحيضية إلى العشرة.
وما دل (2) على التحيض برؤية الدم إذا علمت باستمرار الدم ثلاثة أيام، وإن احتملت العبور عن العشرة، مع أن مقتضى الاستصحاب عدم الحكم بالحيضية كما لا يخفى.
وبالجملة: من تتبع في المسائل المختلفة من هذا الباب يطمئن بأن الشارع المقدس ألغى هذا الأصل في هذا الباب.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا جريانه في نفسه، نقول: إن مقتضى الأصل وإن كان بقاؤه إلى الثلاثة ولازمه الحكم بكونه حيضا، إلا أنه يجري استصحاب بقائه إلى ما بعد العشرة أيضا، فيقع التعارض بينهما، ألا يمكن الحكم بكون جميع ما تراه حيضا، ولا خصوص ما تراه قبل العشرة كما هو واضح فيتساقطان، فليكن هذا على ذكر منك لعله ينفعك في كثير من الفروع الآتية:
ومنها: ما عن الرياض، وهو أصل السلامة، فإنه أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء في جميع أمورهم، ومعلوم أن الحيض دم يقذفه الرحم بحسب طبعه، وأما غيره