____________________
الاستبراء: أن تستدخل قطنة بأي وجه اتفق، وهو وإن كان مما يقتضيه اطلاق الصحيح المتقدم، إلا أنه يتعين تقييده بما في موثق (1) سماعة: أن تقوم وتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط. وما في مرسل (2) يونس: تقدم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى. الذين لا تنافي بينهما لامكان تقييد أحدهما بالآخر.
ودعوى: أن المرسل ضعيف لارساله ولجهالة إسماعيل بن مرار الراوي عن يونس، مندفعة بما تقدم مفصلا في مسألة اعتبار التوالي من أن مراسيل يونس حجة، وإسماعيل بن مرار ثقفه على الأقوى. فراجع.
فإن قلت: إن ظاهر قوله (عليه السلام) في خبر الكندي (تعمد برجلها اليسرى) رفع اليسرى، وهو ينافي صريح المرسل.
قلت: إن خبر الكندي ضعيف لجهالته، ولا يعتمد عليه، فلا يصلح للمعارضة.
ثم إنه إذا استبرأت فإن خرجت القطنة نقية، فطاهرة، يجب عليها الغسل والعبادة، وإن احتملت العود، ولا يجب عليها الاستظهار بلا خلاف ظاهر إلا عن المصنف رحمه الله في المختلف على ما نسبه إليه الشهيدان، كما في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله لاطلاق قوله (عليه السلام) في الصحيح (وإن لم تر شيئا فلتغتسل) وقوله (عليه السلام) في المرسل (وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل).
ومعه لا مورد للرجوع إلى أصالة بقاء الحيض، مضافا إلى عدم جريانها في نفسها لأن الدم في الرحم لا يصدق عليه الحيض كما عرفت في بعض المسائل المتقدمة،
ودعوى: أن المرسل ضعيف لارساله ولجهالة إسماعيل بن مرار الراوي عن يونس، مندفعة بما تقدم مفصلا في مسألة اعتبار التوالي من أن مراسيل يونس حجة، وإسماعيل بن مرار ثقفه على الأقوى. فراجع.
فإن قلت: إن ظاهر قوله (عليه السلام) في خبر الكندي (تعمد برجلها اليسرى) رفع اليسرى، وهو ينافي صريح المرسل.
قلت: إن خبر الكندي ضعيف لجهالته، ولا يعتمد عليه، فلا يصلح للمعارضة.
ثم إنه إذا استبرأت فإن خرجت القطنة نقية، فطاهرة، يجب عليها الغسل والعبادة، وإن احتملت العود، ولا يجب عليها الاستظهار بلا خلاف ظاهر إلا عن المصنف رحمه الله في المختلف على ما نسبه إليه الشهيدان، كما في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله لاطلاق قوله (عليه السلام) في الصحيح (وإن لم تر شيئا فلتغتسل) وقوله (عليه السلام) في المرسل (وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل).
ومعه لا مورد للرجوع إلى أصالة بقاء الحيض، مضافا إلى عدم جريانها في نفسها لأن الدم في الرحم لا يصدق عليه الحيض كما عرفت في بعض المسائل المتقدمة،