____________________
لا تقدير أيضا تدل على أن الدم اللاحق ملحق بالدم السابق، وبعد المجموع حيضا واحدا ما لم تفصل بينهما عشرة أيام، وإن كان من أول رؤية الدم الأول أكثر، لا ما ذكره الشيخ رحمه الله: من أن المراد أنه لم يتم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثاني عشرة أيام من أول رؤية الدم الأول، ويكون معناها أن يوم نقائها لم يكن متما للعشرة لعدم ملائمة مع لفظة (من) كما لا يخفى.
إلا أنه يتعين حملها على إرادة المعنى المشهور، وصرفها عن ظاهرها بقرينة قوله (عليه السلام) في الفقرة الثانية تفريعا على هذه: فإن رأت الدم من أول... الخ، فإنها وإن كانت مضطربة ومشوشة إلا أن الظاهر أن العشرة في قوله: تمام العشرة، هي العشرة المذكورة في الفقرة الأولى، وحيث إن المتبادر منها تمام العشرة من أول رؤية الدم لا أول يوم الانقطاع، فالمراد منها في الأولى أيضا ذلك، هذا مضافا إلى ما في طهارة الشيخ الأعظم: من أن حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندي المصححة المقروءة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله (طهرت) (طمثت)، وانطباقه على هذا على مذهب المشهور واضح.
ومنها خبر (1) عبد الرحمن: سألت الصادق (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تملك نفسها؟ فقال (عليه السلام): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها. قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
وفيه: أنه لا يمكن العمل بظاهره لوجهين: الأول: دلالته على احتساب الدم
إلا أنه يتعين حملها على إرادة المعنى المشهور، وصرفها عن ظاهرها بقرينة قوله (عليه السلام) في الفقرة الثانية تفريعا على هذه: فإن رأت الدم من أول... الخ، فإنها وإن كانت مضطربة ومشوشة إلا أن الظاهر أن العشرة في قوله: تمام العشرة، هي العشرة المذكورة في الفقرة الأولى، وحيث إن المتبادر منها تمام العشرة من أول رؤية الدم لا أول يوم الانقطاع، فالمراد منها في الأولى أيضا ذلك، هذا مضافا إلى ما في طهارة الشيخ الأعظم: من أن حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندي المصححة المقروءة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله (طهرت) (طمثت)، وانطباقه على هذا على مذهب المشهور واضح.
ومنها خبر (1) عبد الرحمن: سألت الصادق (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تملك نفسها؟ فقال (عليه السلام): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها. قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
وفيه: أنه لا يمكن العمل بظاهره لوجهين: الأول: دلالته على احتساب الدم