____________________
كصحيحي صفوان ويعقوب بن يقطين المتقدمين وغيرهما، وأما صحيح (1) ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أكثر ما يكون من الحيض ثمان، فلمخالفته لاجماع المسلمين، كما قيل يتعين طرحه أو تأويله، وحمله على خلاف ظاهره بإرادة الحد المتعارف منه لا التحديد الشرعي.
وكذا لا بد من حمل ما في مرسل يونس الطويل، وكذلك لو كان حيضتها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر على خلاف ظاهره.
ثم إنه بناء على ما هو المشهور: من أن النقاء إذا كان بحكم الدم تكون الملفقة من الحيض الحقيقي أي أيام الدم والتنزيلي وهي أيام النقاء المتخللة متوالية.
اللهم إلا أن يقال: أن أكون النقاء المتخلل بحكم الدم مطلقا حتى من حيثية تحقق أكثر الحيض مما لم يدل عليه دليل، وعليه فللنزاع في اعتبار التوالي وعدمه مجال وكذلك بناء على كونه طهرا كما أختاره في الحدائق، فعلى التقديرين هل يعتبر التوالي.
كما أختاره الشيخ الأعظم رحمه الله وقال لم أجد فيه مخالفا أم لا كما أختاره في الحدائق؟
وجهان.
وليعلم قبل بيان أدلة الطرفين أن المراد من التوالي الذي هو محل النزاع في المقام هو كون الدم مرئيا في عشرة متوالية، لا ما اعتبروه في أقل الحيض، وعلى ذلك فإيراد المحقق الخراساني رحمه الله على الشيخ الأعظم رحمه الله: بأنه يلزم من ما اختاره أن تكون المرأة التي رأت ثلاثة أيام دما، ثم تسعة نقاء، ثم رأته يوما ثم انقطع تسعة أيضا، ثم رأته يوما، وهكذا باقية في الحيض الأول ما لم تطهر عشرة أيام، وهو مما لا يمكن الالتزام به لمخالفته للنصوص والفتاوى، وقد اعترف هو أيضا بكونه بديهي
وكذا لا بد من حمل ما في مرسل يونس الطويل، وكذلك لو كان حيضتها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر على خلاف ظاهره.
ثم إنه بناء على ما هو المشهور: من أن النقاء إذا كان بحكم الدم تكون الملفقة من الحيض الحقيقي أي أيام الدم والتنزيلي وهي أيام النقاء المتخللة متوالية.
اللهم إلا أن يقال: أن أكون النقاء المتخلل بحكم الدم مطلقا حتى من حيثية تحقق أكثر الحيض مما لم يدل عليه دليل، وعليه فللنزاع في اعتبار التوالي وعدمه مجال وكذلك بناء على كونه طهرا كما أختاره في الحدائق، فعلى التقديرين هل يعتبر التوالي.
كما أختاره الشيخ الأعظم رحمه الله وقال لم أجد فيه مخالفا أم لا كما أختاره في الحدائق؟
وجهان.
وليعلم قبل بيان أدلة الطرفين أن المراد من التوالي الذي هو محل النزاع في المقام هو كون الدم مرئيا في عشرة متوالية، لا ما اعتبروه في أقل الحيض، وعلى ذلك فإيراد المحقق الخراساني رحمه الله على الشيخ الأعظم رحمه الله: بأنه يلزم من ما اختاره أن تكون المرأة التي رأت ثلاثة أيام دما، ثم تسعة نقاء، ثم رأته يوما ثم انقطع تسعة أيضا، ثم رأته يوما، وهكذا باقية في الحيض الأول ما لم تطهر عشرة أيام، وهو مما لا يمكن الالتزام به لمخالفته للنصوص والفتاوى، وقد اعترف هو أيضا بكونه بديهي