____________________
تبعا له قدس سره جريان ذلك.
وإن كان لأجل عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كما عن بعض المنع لذلك، ففيه: أن ظاهر كلامه قدس سره وغيره ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الاشكال في جريانه فيها.
وأما ما ذكره رحمه الله من عدم الحاجة إلى القاعدة مع جريان هذا الأصل، فمندفع: بأن هذا الأصل بعد الانفاق المزبور يكون من أدلة القاعدة، إذ ذلك الاتفاق ليس اجماعا على الحكم الواقعي كي يغير الاتفاق على القاعدة، مع أنه يمكن أن يكون الاتفاق على القاعدة اتفاقا على جريان هذا الأصل. فتدبر.
وأما ما ذكره رحمة الله: من أن المراد من الامكان المستقر هو الواقعي المتيقن والأصل لا يثبت ذلك، فيدفعه: أن منشأ الاشكال إن كان أخذ العلم في الموضوع، ففيه: أن الثابت المحقق في محله قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
وإن كان عدم ثبوت المستقر الواقعي به، ففيه: أن موضوع هذا الحكم المأخوذ في الأدلة ليس هو الامكان المستقر - كما اعترف قدس سره به - بل الدم الموجود في الثلاثة، وهذا العنوان يمكن احرازه بالاستصحاب، ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب والله تعالى مقيل العثرات.
ولكن الذي يرد على الاستدلال بهذا الأصل: أن الظاهر من الأدلة إلغاء الشارع المقدس للاستصحاب في أمثال المقام من هذا المبحث، كما ألغاه في الشك في عدد ركعات الصلاة.
وتشهد له النصوص (1) الدالة: على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست
وإن كان لأجل عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كما عن بعض المنع لذلك، ففيه: أن ظاهر كلامه قدس سره وغيره ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الاشكال في جريانه فيها.
وأما ما ذكره رحمه الله من عدم الحاجة إلى القاعدة مع جريان هذا الأصل، فمندفع: بأن هذا الأصل بعد الانفاق المزبور يكون من أدلة القاعدة، إذ ذلك الاتفاق ليس اجماعا على الحكم الواقعي كي يغير الاتفاق على القاعدة، مع أنه يمكن أن يكون الاتفاق على القاعدة اتفاقا على جريان هذا الأصل. فتدبر.
وأما ما ذكره رحمة الله: من أن المراد من الامكان المستقر هو الواقعي المتيقن والأصل لا يثبت ذلك، فيدفعه: أن منشأ الاشكال إن كان أخذ العلم في الموضوع، ففيه: أن الثابت المحقق في محله قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
وإن كان عدم ثبوت المستقر الواقعي به، ففيه: أن موضوع هذا الحكم المأخوذ في الأدلة ليس هو الامكان المستقر - كما اعترف قدس سره به - بل الدم الموجود في الثلاثة، وهذا العنوان يمكن احرازه بالاستصحاب، ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب والله تعالى مقيل العثرات.
ولكن الذي يرد على الاستدلال بهذا الأصل: أن الظاهر من الأدلة إلغاء الشارع المقدس للاستصحاب في أمثال المقام من هذا المبحث، كما ألغاه في الشك في عدد ركعات الصلاة.
وتشهد له النصوص (1) الدالة: على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست