____________________
بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إن مات، والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت. ونحوها غيرها مما سيمر عليك.
ولا يعارضها صحيح (1) زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يموت وليس معها إلا النساء، قال (عليه السلام): تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
ونحوه صحيح الحلبي.
إذ مضافا إلى أن الجمع بينهما وبين ما تقدم مما دل على الجواز من وراء الثوب يقتضي حملهما على تغسيله المرأة مجردة، ويناسبه التعليل أنه لو سلم التعارض يتعين حملهما على التقية كما لا يخفى.
وأما الاستدلال للجواز باطلاقات الأمر بالتغسيل، وبما دل على أن الزوج أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها، وباستصحاب جواز النظر واللمس، وبوصية (2) السجاد (عليه السلام) أم ولده تغسيله، وبتغسيل (3) أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة عليها السلام، فغير تام.
إذ الاطلاق قيد بما دل على اعتبار المماثلة، وما دل على أحقية الزوج بالزوجة إنما يدل على ولايته عليها، ولا نظر له إلى مباشرة تغسيلها، والاستصحاب لا يكفي
ولا يعارضها صحيح (1) زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يموت وليس معها إلا النساء، قال (عليه السلام): تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
ونحوه صحيح الحلبي.
إذ مضافا إلى أن الجمع بينهما وبين ما تقدم مما دل على الجواز من وراء الثوب يقتضي حملهما على تغسيله المرأة مجردة، ويناسبه التعليل أنه لو سلم التعارض يتعين حملهما على التقية كما لا يخفى.
وأما الاستدلال للجواز باطلاقات الأمر بالتغسيل، وبما دل على أن الزوج أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها، وباستصحاب جواز النظر واللمس، وبوصية (2) السجاد (عليه السلام) أم ولده تغسيله، وبتغسيل (3) أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة عليها السلام، فغير تام.
إذ الاطلاق قيد بما دل على اعتبار المماثلة، وما دل على أحقية الزوج بالزوجة إنما يدل على ولايته عليها، ولا نظر له إلى مباشرة تغسيلها، والاستصحاب لا يكفي