____________________
لاثبات الجواز بعد اطلاق دليل اعتبار المماثلة لا سيما وأن الظاهر منه اعتبارها من حيث هي لا من جهة مانعية حرمة النظر واللمس.
ووصية السجاد (عليه السلام) غير ثابتة. وما دل على تغسيل علي (عليه السلام) فاطمة عليها السلام مشتمل على التعليل بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق، وبقول النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): هي زوجتك في الدنيا والآخرة.
وذلك يمنع عن الاستدلال به.
فالصحيح أن يستدل له بالنصوص الخاصة، فأصل الحكم في الجملة مما لا ريب فيه ولا كلام.
إنما الكلام وقع في موارد: الأول: هي يعتبر فقد المماثل كما عن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي وغيرهم، أم لا يعتبر ذلك كما عن الشيخ في غير التهذيبين والإسكافي والجعفي والسيد وسلار والحلي والمصنف والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي ومن تأخر عنه؟ وجهان: أقواهما الأول.
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق النصوص - حسن ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل بأنه إنما يمنعها أهلها تعصبا، فإن المنع إنما يكون في صورة وجود المماثل، والتعليل بما يكون من الملاحظات العرفية كالصريح في عدم المانع الشرعي. ونحوه صحيح (1) عبد الله بن سنان: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال (عليه السلام): لا بأس
ووصية السجاد (عليه السلام) غير ثابتة. وما دل على تغسيل علي (عليه السلام) فاطمة عليها السلام مشتمل على التعليل بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق، وبقول النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): هي زوجتك في الدنيا والآخرة.
وذلك يمنع عن الاستدلال به.
فالصحيح أن يستدل له بالنصوص الخاصة، فأصل الحكم في الجملة مما لا ريب فيه ولا كلام.
إنما الكلام وقع في موارد: الأول: هي يعتبر فقد المماثل كما عن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي وغيرهم، أم لا يعتبر ذلك كما عن الشيخ في غير التهذيبين والإسكافي والجعفي والسيد وسلار والحلي والمصنف والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي ومن تأخر عنه؟ وجهان: أقواهما الأول.
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق النصوص - حسن ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل بأنه إنما يمنعها أهلها تعصبا، فإن المنع إنما يكون في صورة وجود المماثل، والتعليل بما يكون من الملاحظات العرفية كالصريح في عدم المانع الشرعي. ونحوه صحيح (1) عبد الله بن سنان: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال (عليه السلام): لا بأس