____________________
بن المغيرة النضري: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين. ولا يرد عليه ما في المدارك من أنه ضعيف السند جدا، إذ ضعفه لو ثبت منجبر بعمل المشهور.
وأما في الصبية فالظاهر أنه لا مستند لهم سوى دعوى أولويتها بالمنع من الصبي بنظر العرف، فيفهم هذا الحد لها من الخبر المتقدم آنفا.
ثم إن ظاهر الخبر كصريح المشهور جواز تغسيل ابن ثلاث سنين، لأن الظاهر منه إرادة إلى نهاية ثلاث، فتكون الغاية ملحقة في الحكم بما قبلها، وبذلك ظهر ضعف ما اختاره الشيخ في محكي المبسوط، كما أن مقتضى ما تقدم من الأصل والخبر عدم الفرق بين وجود المماثل وفقده، فما اختاره في محكي النهاية ضعيف.
واستدل لما اختاره الصدوق بخبر (1) محمد بن الحسن في جامعه: في الجارية تموت من الرجال في السفر، قال (عليه السلام): إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغتسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت. ولا يعارضه ما روي (2) في محكي التهذيب مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال (عليه السلام): إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل. لاضطرابه وقد نقل من ابن طاووس رحمه الله أنه قال: إن لفظ (أقل) هنا وهم وأصله (أكثر).
وعليه فينطبق على الرواية المتقدمة.
وفيه: أنه لضعفه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، ومنه يظهر ضعف ما عن المقنعة والمراسم، فإنه استدل له بالرواية المتقدمة. ويرد عليه - مضافا إلى ذلك -
وأما في الصبية فالظاهر أنه لا مستند لهم سوى دعوى أولويتها بالمنع من الصبي بنظر العرف، فيفهم هذا الحد لها من الخبر المتقدم آنفا.
ثم إن ظاهر الخبر كصريح المشهور جواز تغسيل ابن ثلاث سنين، لأن الظاهر منه إرادة إلى نهاية ثلاث، فتكون الغاية ملحقة في الحكم بما قبلها، وبذلك ظهر ضعف ما اختاره الشيخ في محكي المبسوط، كما أن مقتضى ما تقدم من الأصل والخبر عدم الفرق بين وجود المماثل وفقده، فما اختاره في محكي النهاية ضعيف.
واستدل لما اختاره الصدوق بخبر (1) محمد بن الحسن في جامعه: في الجارية تموت من الرجال في السفر، قال (عليه السلام): إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغتسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت. ولا يعارضه ما روي (2) في محكي التهذيب مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال (عليه السلام): إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل. لاضطرابه وقد نقل من ابن طاووس رحمه الله أنه قال: إن لفظ (أقل) هنا وهم وأصله (أكثر).
وعليه فينطبق على الرواية المتقدمة.
وفيه: أنه لضعفه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، ومنه يظهر ضعف ما عن المقنعة والمراسم، فإنه استدل له بالرواية المتقدمة. ويرد عليه - مضافا إلى ذلك -