____________________
يتعين حملها بأجمعها على الاستحباب بقرينة ما تقدم. وما في بعضها من التعليل بأنها أسوء منظرا حين تموت من الرجل، واختلافها في بيان ما تستر به، ففي بعضها اطلاق لفظ الثياب، وفي بعضها الاقتصار على ذكر القميص أو الدرع، وفي بعضها الترخيص لادخال اليد تحت قميصها.
وأما في الزوج، فيشهد له ما دل على جواز أن تنظر المرأة إلى زوجها بعد الموت كصحيح ابن سنان المتقدم بالتقريب المتقدم آنفا، وجملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتقدم.
فإن التقييد في تغسيل الزوج زوجته بكونه من وراء الثوب وتركه في تغسيل الزوجة زوجها لا سيما مع التعليل بأنه إذا ماتت المرأة في عدة منه صريح في جواز تغسيلها إياه مجردا ونحوه خبر (1) داود بن سرحان عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وصحيح الكناني المتقدم.
واستدل لاعتبار كونه من وراء الثوب فيه بخبر (2) زيد الشحام عن مولانا الصادق (عليه السلام): عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال (عليه السلام): إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
وخبر (3) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت
وأما في الزوج، فيشهد له ما دل على جواز أن تنظر المرأة إلى زوجها بعد الموت كصحيح ابن سنان المتقدم بالتقريب المتقدم آنفا، وجملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتقدم.
فإن التقييد في تغسيل الزوج زوجته بكونه من وراء الثوب وتركه في تغسيل الزوجة زوجها لا سيما مع التعليل بأنه إذا ماتت المرأة في عدة منه صريح في جواز تغسيلها إياه مجردا ونحوه خبر (1) داود بن سرحان عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وصحيح الكناني المتقدم.
واستدل لاعتبار كونه من وراء الثوب فيه بخبر (2) زيد الشحام عن مولانا الصادق (عليه السلام): عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال (عليه السلام): إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
وخبر (3) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت